وعدم السفه، كما يعتبر في الدائن عدم التفليس. ولا يعتبر شئ من ذلك في المديون فلو ضمن شخص دين الصغير أو المجنون صح.
(مسألة 887): الظاهر صحة الضمان إذا علق الضمان أداءه على عدم أداء المضمون عنه، بحيث يكون التعهد بالدين فعليا، وإن كان أداؤه معلقا على عدم أداء المديون فللدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء المديون.
(مسألة 888): الظاهر صحة ضمان الدين غير الثابت بالفعل، كأن طلب شخص قرضا من آخر فيضمنه ثالث قبل ثبوته فللدائن أن يطالب الضامن عند عدم أداء المديون.
(مسألة 889): يعتبر في الضمان تعيين الدائن والمدين والدين، فإذا كان أحد مديونا لشخصين فضمن شخص لأحدهما لا على التعيين لم يصح الضمان. وهكذا إذا كان شخصان مديونين لأحد فضمن شخص على أحدهما لا على التعيين، كما أنه إذا كان شخص مديونا لأحد منا من الحنطة و دينارا فضمن شخص أحد الدينين لا على التعيين لم يصح الضمان.
(مسألة 890): إذا أبرأ الدائن الضامن فليس للضامن مطالبة المديون بشئ، وإذا أبرأ بعضه فليس له مطالبته بذلك البعض.
(مسألة 891): ليس للضامن حق الرجوع عن ضمانه.
(مسألة 892): إذا كان الضامن حين الضمان قادرا على أداء المضمون