أراد.
(مسألة 851): يجب على المديون أداء الدين فورا عند مطالبة الدائن إن قدر عليه، وإن توانى فقد عصى.
(مسألة 852): ان لم يملك المدين غير دار السكنى وأثاث المنزل وما يحتاج إليه فليس للدائن مطالبته، بل يجب عليه الصبر إلى أن يقدر على الأداء.
(مسألة 853): من لا يتمكن من أداء الدين فعلا، ويقدر على الكسب كان عليه أن يكتسب ويؤدي دينه على الأحوط.
(مسألة 854): من لم يتمكن من الوصول إلى دائنه، ويئس منه يلزمه أن يؤديه إلى الفقير صدقة عنه.
(مسألة 885): إذا لم تف تركة الميت إلا بمصارف كفنه ودفنه الواجبة صرفت فيها. وليس للورثة ولا للدائن حينئذ شئ من التركة.
(مسألة 856): إذا استقرض شيئا من النقود من الذهب أو الفضة أو غيرهما. فنقصت قيمته جاز به أداء مثله. وإذا زادت قيمته: وجب أداء مثله، ويجوز التراضي على أداء غيره في كلتا الصورتين.
(مسألة 857): إذا كان ما استدانه موجودا وطالبه الدائن به، فالأولى أن يرده إليه وإن كان لا يجب عليه ذلك.