(مسألة 629): يجوز بيع الجلود، واللحوم، والشحوم المستوردة من البلاد غير الإسلامية، والمأخوذة من يد الكافر، فيما إذا احتمل أن تكون من الحيوان المذكى، ولكن لا تجوز الصلاة فيها، ويحرم أكلها ما لم يحرز أنها من الحيوان المذكى، وهكذا فيما أخذ من يد المسلم إذا علم أنه قد أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته.
(مسألة 630): بيع المال المغصوب باطل، ويجب على البائع رد ما أخذه من الثمن إلى المشتري.
(مسألة 631): إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء الثمن للبائع، أو قصد عدمه لم يبطل البيع، ويلزمه إعطاؤه بعد الشراء، وكذلك إذا قصد أن يعطي الثمن من الحرام.
(مسألة 632): يحرم بين آلات اللهو مثل البرابط، والمزامير، والأحوط الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأطفال وأما الآلات المشتركة التي تستعمل في الحرام تارة، وفي الحلال أخرى، ولا تنحصر منفعتها المتعارفة في الحرام فلا بأس ببيعها وشرائها كالراديو والمسجلة، وأما التلفزيون فإن عد في العرف من آلات اللهو فلا يجوز بيعه وشراؤه وإلا فلا مانع منه، وأما الإصغاء إلى برامجه المحللة والنظر إليها فلا بأس بهما.
(مسألة 633): لا يحرم بيع العنب والتمر وان قصد ببيعهما التخمير، أو علم البائع أن المشتري يصرفه فيه.