اعتقد الغروب أو ظن به من جهة الغيم في السماء فأفطر ثم انكشف خلافه فإنه لا يجب القضاء فيه.
أحكام القضاء (مسألة 515): لا يعتبر الترتيب، ولا الموالاة في القضاء، فيجوز التفريق فيه، كما يجوز قضاء ما فات ثانيا قبل أن يقضي ما فاته أولا.
(مسألة 516): الأولى والأحوط أن يقضي ما فاته في شهر رمضان أثناء سنته إلى رمضان الآتي، ولا يؤخر عنه، ولو أخره عمدا كفر عن كل يوم بمد، والأحوط لو لم يكن أقوى ذلك في التأخير بغير عمد أيضا، نعم إذا استند التأخير إلى استمرار المرض إلى رمضان الآتي ولم يتمكن المكلف من القضاء في مجموع السنة سقط وجوب القضاء ولزمته الكفارة فقط.
(مسألة 517): إذا تعين وجوب القضاء في يوم لم يجز الافطار فيه قبل الزوال وبعده. وأما إذا كان موسعا جاز الافطار قبل الزوال ولم يجز بعده. و لو أفطر بعد الزوال لزمته الكفارة وهي إطعام عشرة من المساكين يعطي كل واحد منهم مدا من الطعام، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة أيام. وأما الواجب - غير القضاء - فإن كان معينا، لم يجز الافطار فيه مطلقا، وإن كان موسعا جاز الافطار فيه قبل الظهر وبعده. والأولى أن لا يفطر بعد الزوال، ولا سيما إذا كان الواجب هو قضاء صوم شهر رمضان عن غيره بإجارة أو غير اجارة.