(مسألة 458): ما ذكرناه في الصلوات اليومية من الشرائط والمنافيات و أحكام الشك والسهو كل ذلك يجري في صلاة الآيات.
(مسألة 459): إذا شك في عدد الركعات في صلاة الآيات ولم يرجح أحد طرفيه على الآخر: بطلت صلاته. وإذا شك في عدد الركوعات لم يعتن به إذا كان بعد تجاوز المحل. وإلا بنى على الأقل وأتى بالمشكوك فيه.
(مسألة 460): إذا علم بالكسوف أو الخسوف ولم يصل عصيانا أو نسيانا حتى تم الانجلاء وجب عليه القضاء، بلا فرق بين الكلي والجزئي منهما. وإذا لم يعلم به حتى تم الانجلاء، فإن كان الكسوف أو الخسوف كليا، بأن احترق القرص كله وجب القضاء وإلا فلا. ويجب الاتيان بها في غير الكسوفين، سواء علم بحدوث الموجب - حينه - أم لم يعلم به.
(مسألة 461): لا تصح صلاة الآيات من الحائض والنفساء، والأحوط أن تقضياها بعد طهرهما في الكسوفين وفي غير هما الأظهر ذلك.
(مسألة 462): إذا اشتغلت ذمة المكلف بصلاة الآيات وبالفريضة اليومية، تخير في تقديم أيتهما شاء إن وسعهما الوقت. وإن وسع إحداهما دون الأخرى قدم المضيق ثم أتى بالموسع. وإن ضاق وقتهما قدم اليومية. وإذا اعتقد سعة وقت صلاة الآيات فشرع في اليومية فانكشف ضيق وقتها قطع اليومية وأتى بالآيات، وأما إذا اعتقد سعة وقت اليومية فشرع في صلاة الآيات فانكشف ضيق وقت اليومية قطعها، وأتى باليومية، ويعود إلى صلاة الآية من محل القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية.