ويعتبر فيها.
أن يؤتى بها تامة الأجزاء والشرائط على النحو المعتبر في أصل الصلاة.
غير أن صلاة الاحتياط ليس لها أذان ولا إقامة وليس فيها سورة - غير فاتحة الكتاب - ولا قنوت.
(مسألة 339): من أتى بشئ من المنافيات. قبل صلاة الاحتياط - لا يبطل أصل الصلاة، على الأظهر بل لابد وان يأتي بصلاة الاحتياط.
(مسألة 340): إذا علم قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط أن صلاته كانت تامة سقط وجوبها، وإذا علم أنها كانت ناقصة: لزمه تدارك ما نقص.
(مسألة 341): إذا علم بعد صلاة الاحتياط نقص صلاته بالمقدار المشكوك فيه لم تجب عليه الإعادة، وقامت صلاة الاحتياط مقامه. مثلا إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتم صلاته، ثم تبين له - بعد صلاة الاحتياط - إن صلاته كانت ثلاثا: صحت صلاته، وكانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس بدلا من الركعة الناقصة.
(مسألة 342): إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط، فإن كان شكه بعد خروج الوقت أو بعد الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، أو بعد الدخول في الغير المترتب الشرعي، لم يعتن بشكه، وإلا لزمه الاتيان بها.
(مسألة 343): إذا شك في عدد الركعات في صلاة الاحتياط بنى على الأكثر، إلا إذا استلزم البناء على الأكثر بطلانها فيبني - حينئذ - على الأقل.
مثلا: إذا كانت وظيفة الشاك الاتيان بركعتين احتياطا فشك فيها بين