الأربع، وأتم صلاته، ثم أتى بركعتين قائما ثم بركعتين جالسا.
(5) من شك بين الأربع والخمس - بعد اكمال السجدتين - بنى على الأربع، وسجد سجدتي السهو بعد الصلاة، ولا شئ عليه.
(6) من شك بين الأربع والخمس - حال القيام - هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الثلاث والأربع.
(7) من شك بين الثلاث والخمس - حال القيام - هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الاثنتين والأربع.
(8) من شك بين الثلاث والأربع والخمس - حال القيام - هدم قيامه، و أتى بوظيفة الشاك بين الاثنين والثلاث والأربع.
(9) من شك بين الخمس والست - حال القيام - هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين. والأحوط في المواضع الأربعة الأخيرة أن يسجد سجدتي السهو بعد صلاة الاحتياط لأجل القيام الذي هدمه. والأولى فيها، بل في جميع هذه المواضع إعادة الصلاة بعد العمل بوظيفة الشاك.
(مسألة 333): إذا شك في صلاته، ثم انقلب شكه إلى الظن - قبل أن يتم صلاته - لزمه العمل بالظن، ولا يعتني بشكه الأول، وإذا ظن ثم انقلب إلى الشك لزمه ترتيب أثر الشك. وإذا انقلب ظنه إلى ظن آخر، أو انقلب شكه إلى شك آخر لزمه العمل على طبق الظن أو الشك الثاني. وعلى الجملة يجب على المصلي أن يراعي حالته الفعلية، ولا عبرة بحالته السابقة مثلا: إذا ظن أن ما بيده هي الركعة الرابعة، ثم شك في ذلك لزمه العمل بوظيفة الشاك، و إذا شك بين الاثنين والثلاث فبنى على الثلاث، ثم انقلب شكه إلى الظن