فإن قلت المبيع في الأولى أيضا أمر كلي قلنا: ليس كذلك بل هو واحد من تلك الصيعان المتشخصة مبهم بحسب صورة العبارة فيشبه الأمر الكلي وبحسب الواقع جزئي غير معين ولا معلوم والمقتضي لهذا المعنى هو تفريق الصيعان وجعل كل واحد منها برأسه فصار اطلاق أحدها منزلا على شخص غير معلوم فصار كبيع إحدى الشياة وأحد العبيد، ولو قال بعتك صاعا من هذه شائعا في جملتها لحكمنا بالصحة، انتهى.
____________________
{1} الثالث من الوجوه المتصورة: أن يكون المبيع هو الكلي في المعين والكلام فيه يقع في جهتين.
الأولى: في تصويره.
الثانية: في حكمه.
أما الأولى: فليس المراد به الكلي الذمي المقيد بالوفاء من الصبرة المعينة بحيث ينحل العقد عليه إلى العقد على الكلي الذمي واشتراط وفائه وأدائه من الصبرة الخاصة، فإن لازم ذلك أنه لو تلفت الصبرة يكون المبيع باقيا مع ثبوت الخيار لتعذر الشرط، مع أن الحكم في الكلي في المعين أنه لو تلفت الصبرة يكون ذلك في حكم تلف المبيع وموجبا لانفساخ العقد.
مع أن لازمه جواز نقل الصبرة بأجمعها إلى الغير، ولا يلتزمون به في الكلي في المعين.
وأيضا لازمه جواز أداء المبيع من غير الصبرة، غاية الأمر ثبت خيار تخلف الشرط
الأولى: في تصويره.
الثانية: في حكمه.
أما الأولى: فليس المراد به الكلي الذمي المقيد بالوفاء من الصبرة المعينة بحيث ينحل العقد عليه إلى العقد على الكلي الذمي واشتراط وفائه وأدائه من الصبرة الخاصة، فإن لازم ذلك أنه لو تلفت الصبرة يكون المبيع باقيا مع ثبوت الخيار لتعذر الشرط، مع أن الحكم في الكلي في المعين أنه لو تلفت الصبرة يكون ذلك في حكم تلف المبيع وموجبا لانفساخ العقد.
مع أن لازمه جواز نقل الصبرة بأجمعها إلى الغير، ولا يلتزمون به في الكلي في المعين.
وأيضا لازمه جواز أداء المبيع من غير الصبرة، غاية الأمر ثبت خيار تخلف الشرط