____________________
فهو يشهد بالحمل على الكلي في المعين، فإنه لو كان المبيع كسرا مشاعا كان الباقي مشتركا بين البائع والمشتري، غاية الأمر كان ينفسخ البيع بالنسبة إلى المقدار التالف، فالحكم بكون الباقي للمشتري خاصة آية الحمل على الكلي في المعين.
لا يقال: إنه يلائم مع الفرد المنتشر أيضا.
فإنه يقال: إنه بعد ما عرفت من بطلان بيع الفرد المنتشر وعدم امكان تصحيحه ولو بالتعبد، يتعين حمل الخبر على الكلي في المعين.
{1} وأما الثاني فالمشهور بين الأصحاب الحمل على الكلي في المعين توضيح المقام: إن الصاع كسائر ألفاظ أسماء الأجناس موضوع لطبيعي المعنى، وهو المقدار الخاص مع قطع النظر عن جميع الخصوصيات، وتنوينه إما أن يكون تنوينا للتمكن ومجرد انحفاظ المادة في ضمن حركة اعرابية، أو يكون للتنكير. وعلى الأول لا يزيد على الطبيعي شئ
لا يقال: إنه يلائم مع الفرد المنتشر أيضا.
فإنه يقال: إنه بعد ما عرفت من بطلان بيع الفرد المنتشر وعدم امكان تصحيحه ولو بالتعبد، يتعين حمل الخبر على الكلي في المعين.
{1} وأما الثاني فالمشهور بين الأصحاب الحمل على الكلي في المعين توضيح المقام: إن الصاع كسائر ألفاظ أسماء الأجناس موضوع لطبيعي المعنى، وهو المقدار الخاص مع قطع النظر عن جميع الخصوصيات، وتنوينه إما أن يكون تنوينا للتمكن ومجرد انحفاظ المادة في ضمن حركة اعرابية، أو يكون للتنكير. وعلى الأول لا يزيد على الطبيعي شئ