وأما الثالث: فسيأتي الكلام فيه انشاء الله تعالى.
____________________
وأما الثانية: فقد استدل لفساد البيع في هذه الصورة {1} بلزوم الغرر وبالجهالة، {2} وبأنه لم يعهد ملك الكلي في غير الذمة {3} وباتفاقهم على تنزيل الأرطال المستثناة من بيع الثمرة على الإشاعة.
ولكن يمكن دفع الجميع، أما الأول: فلعدم لزومه مع تساوي الأفراد من حيث القيمة.
وأما الثاني: فلما تقدم من عدم مانعية الجهل من حيث هو، مع أنه لا جهالة هناك، فإن المبيع كلي ومعلوم.
وأما الثالث: فلأن عدم المعهودية ممنوع، كيف وهو معهود في الوصية والإصداق، مع أن عدم المعهودية لا يصلح دليلا للمنع.
وأما الرابع: فلأن حمل الكلام على معنى لظهوره فيه أو للتعبد لا يستدعي بطلان غيره لو صرح بإرادته.
وبعبارة أخرى: أنه يدل على الحمل على الإشاعة إذا لم يحرز المراد، ومحل الكلام ما لو أحرز أن المراد هو الكلي في المعين، فالأظهر صحته.
ولكن يمكن دفع الجميع، أما الأول: فلعدم لزومه مع تساوي الأفراد من حيث القيمة.
وأما الثاني: فلما تقدم من عدم مانعية الجهل من حيث هو، مع أنه لا جهالة هناك، فإن المبيع كلي ومعلوم.
وأما الثالث: فلأن عدم المعهودية ممنوع، كيف وهو معهود في الوصية والإصداق، مع أن عدم المعهودية لا يصلح دليلا للمنع.
وأما الرابع: فلأن حمل الكلام على معنى لظهوره فيه أو للتعبد لا يستدعي بطلان غيره لو صرح بإرادته.
وبعبارة أخرى: أنه يدل على الحمل على الإشاعة إذا لم يحرز المراد، ومحل الكلام ما لو أحرز أن المراد هو الكلي في المعين، فالأظهر صحته.