____________________
وفي الجميع نظر.
أما الأول: فلأن الجهالة غير الموجبة للغرر لا دليل على مبطليتها، والاجماع عليها إن كان ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام.
وأما الثاني: فلعدم الدليل على مبطليته بما هو ابهام وأما الثالث: فلما تقدم.
وأما الرابع: فلما أفاده المصنف قدس سره {1} من أن الملكية أمر اعتباري وليست صفة وجودية متأصلة كالسواد وأما في القسم الثاني، فالأظهر هو البطلان لا للوجوه الأربعة المتقدمة، بل لأن المردد من حيث هو لا ماهية له ولا تحقق وهو صرف مفهوم لا مطابق له، والملكية وإن كانت أمرا اعتباريا، إلا أنها هوية تعلقية ومتقومة بطرفها، ويستحيل أن تتحقق في أفق الاعتبار مع عدم الطرف المقوم لها، فهي لا يعقل تعلقها بالمردد.
وبعبارة أخرى: إنه لا مطابق له في الخارج فلا ينطبق على ما في الخارج، فلا يصح اعتبار كونه مملوكا لعدم الأثر، فبيع المردد بهذا المعنى باطل.
أما الأول: فلأن الجهالة غير الموجبة للغرر لا دليل على مبطليتها، والاجماع عليها إن كان ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام.
وأما الثاني: فلعدم الدليل على مبطليته بما هو ابهام وأما الثالث: فلما تقدم.
وأما الرابع: فلما أفاده المصنف قدس سره {1} من أن الملكية أمر اعتباري وليست صفة وجودية متأصلة كالسواد وأما في القسم الثاني، فالأظهر هو البطلان لا للوجوه الأربعة المتقدمة، بل لأن المردد من حيث هو لا ماهية له ولا تحقق وهو صرف مفهوم لا مطابق له، والملكية وإن كانت أمرا اعتباريا، إلا أنها هوية تعلقية ومتقومة بطرفها، ويستحيل أن تتحقق في أفق الاعتبار مع عدم الطرف المقوم لها، فهي لا يعقل تعلقها بالمردد.
وبعبارة أخرى: إنه لا مطابق له في الخارج فلا ينطبق على ما في الخارج، فلا يصح اعتبار كونه مملوكا لعدم الأثر، فبيع المردد بهذا المعنى باطل.