وثالث بلزوم الغرر ورابع بأن الملك صفة وجودية محتاجة إلى محل تقوم به كسائر الصفات الموجودة في الخارج وأحدهما على سبيل البدل غير قابل لقيامه به لأنه أمر انتزاعي من أمرين معينين ويضعف الأول بمنع المقدمتين لأن الواحد على سبيل البدل غير مجهول إذ لا تعين له في الواقع حتى يجهل، والمنع عن بيع المجهول ولو لم يلزم غرر غير مسلم.
نعم وقع في معقد بعض الاجماعات ما يظهر منه صدق كلتا المقدمتين، ففي السرائر بعد نقل الرواية التي رواها في الخلاف على جواز بيع عبد من عبدين قال: إن ما اشتملت عليه الرواية مخالف لما عليه الأمة بأسرها، مناف لأصول مذهب أصحابنا وفتاويهم وتصانيفهم، لأن المبيع إذا كان مجهولا كان البيع باطلا بغير خلاف انتهى، وعن الخلاف في باب السلم: أنه لو قال اشترى منك أحد هذين العبدين أو هؤلاء العبيد لم يصح الشراء، دليلنا أنه بيع مجهول فيجب أن لا يصح ولأنه بيع غرر لاختلاف قيمتي العبدين ولأنه لا دليل على صحة ذلك في الشرع، وقد ذكرنا هذه المسألة في البيوع.
وقلنا إن أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين.
فإن قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية ولم يقس غيرهما عليهما، انتهى.
وعبارته المحكية في باب البيوع هي: أنه روى أصحابنا أنه إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء أنه جائز، ولم يرووا في الثوبين شيئا، ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة. وقوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم وسيأتي أيضا في كلام فخر الدين إن عدم تشخيص المبيع من الغرر الذي موجب النهي عنه الفساد اجماعا وظاهر هذه الكلمات صدق الجهالة، وكون مثلها قادحة اتفاقا، مع فرض عدم نص، بل قد عرفت رد الحلي للنص المجوز بمخالفته، لإجماع الأمة. ومما ذكرنا من منع كبرى الوجه الأول يظهر حال الوجه الثاني من وجوه المنع، أعني كون الابهام مبطلا.
{1} الثالث لزوم الغرر {2} الرابع إن الملك صفة وجودية محتاجة إلى محل تقوم به كساير الصفات الموجودة في الخارج وأحدهما على سبيل البدل غير قابل لقيامها به