وهذا حسن لو لم يتسالما على صيغة ظاهرة في أحد المعنيين أما معه فالمتبع هو الظاهر وأصالة الصحة لا تصرف الظواهر. وأما أصالة عدم التعيين فلم أتحققها {2} وذكر بعض من قارب عصرنا أنه لو فرض للكلام ظهور في عدم الإشاعة كان حمل الفعل على الصحة قرينة صارفة وفيه نظر. {3}
____________________
{1} قوله ولو اختلفا فادعى المشتري الإشاعة فيصح البيع أي أنهما أرادا الإشاعة لا خصوص المشتري وإلا فيبطل العقد لعدم التطابق بين الايجاب والقبول.
وكيف كان ففي مورد الاختلاف مقتضى أصالة الصحة البناء على صحة العقد ما لم يكن هناك لفظ ظاهر في إرادة الفرد المنتشر وإلا فلعدم صلاحية أصالة الصحة التي هي من الأصول التعبدية لمعارضة الظهور الذي هو من الأمارات يبنى على البطلان فما أفاده المصنف قدس سره من تقييد الحكم بالصحة عملا بأصالة الصحة بصورة عدم الظهور في المعين هو الصحيح وأظن أن العلامة قدس سره لا يدعى الحكم بالصحة في هذه الصورة.
{2} قوله وأما أصالة عدم التعيين فلم أتحققها والوجه فيه أن التعيين إنما يكون في مقابل الإشاعة وقصد أحدهما يضاد قصد الآخر فمع العلم بقصد أحدهما - أصالة عدم التعيين تعارض أصالة عدم الإشاعة - نعم - لو كان التعيين عبارة عن الإشاعة متخصصة بمعين - كان قصد الإشاعة متيقنا وقصد التعيين مشكوكا فيه وكان يجري أصالة عدم التعيين فتأمل.
{3} قوله قدس صره وفيه نظر الظاهر أن وجه النظر ما تقدم من أن أصالة الصحة من الأصول التعبدية فلا تصلح لمقاومة الظهور الذي هو من الأمارات - أو أنه وإن كانت هي من الأمارات إلا أن طريقيتها وأماريتها إنما تكون في ظرف عدم الظهور فتدبر.
وكيف كان ففي مورد الاختلاف مقتضى أصالة الصحة البناء على صحة العقد ما لم يكن هناك لفظ ظاهر في إرادة الفرد المنتشر وإلا فلعدم صلاحية أصالة الصحة التي هي من الأصول التعبدية لمعارضة الظهور الذي هو من الأمارات يبنى على البطلان فما أفاده المصنف قدس سره من تقييد الحكم بالصحة عملا بأصالة الصحة بصورة عدم الظهور في المعين هو الصحيح وأظن أن العلامة قدس سره لا يدعى الحكم بالصحة في هذه الصورة.
{2} قوله وأما أصالة عدم التعيين فلم أتحققها والوجه فيه أن التعيين إنما يكون في مقابل الإشاعة وقصد أحدهما يضاد قصد الآخر فمع العلم بقصد أحدهما - أصالة عدم التعيين تعارض أصالة عدم الإشاعة - نعم - لو كان التعيين عبارة عن الإشاعة متخصصة بمعين - كان قصد الإشاعة متيقنا وقصد التعيين مشكوكا فيه وكان يجري أصالة عدم التعيين فتأمل.
{3} قوله قدس صره وفيه نظر الظاهر أن وجه النظر ما تقدم من أن أصالة الصحة من الأصول التعبدية فلا تصلح لمقاومة الظهور الذي هو من الأمارات - أو أنه وإن كانت هي من الأمارات إلا أن طريقيتها وأماريتها إنما تكون في ظرف عدم الظهور فتدبر.