لأن المشتري لا يعلم بما يحصل في يده منهما. وأما مع اتفاقهما في القيمة، كما في الصيعان المتفرقة، فالمشهور أيضا كما في كلام بعض المنع، {3} بل في الرياض نسبته إلى الأصحاب.
وعن المحقق الأردبيلي قدس سره أيضا نسبة المنع عن بيع ذراع من كرباس مشاهد من غير تعيين أحد طرفيه إلى الأصحاب، واستدل على المنع بعضهم بالجهالة التي تبطل معها البيع اجماعا، {4} وآخر بأن الابهام في البيع مبطل له {5} لا من حيث الجهالة، ويؤيده أنه حكم في التذكرة مع منعه عن بيع أحد العبدين المشاهدين المتساويين بأنه لو تلف أحدهما فباع الباقي ولم يدر أيهما هو صح، خلافا لبعض العامة. {6}
____________________
وفيه: إن اعتبار الوحدة لا يحتاج إلى الانشاء كي يلزم ذلك.
فالأظهر هي الصحة في هذا المثال أيضا.
{1} الثاني من الوجوه المتصورة: أن يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصورة في المجموع، وهو على قسمين:
أحدهما: ما يكون له واقع معين ويكون مرددا عند المتبايعين.
ثانيهما: ما لا يكون معينا ولو في الواقع.
{2} أما في القسم الأول: فإن كانت المصاديق مختلفة في القيمة بطل البيع للغرر {3} وإن كانت متفقة فيها فالمشهور بين الأصحاب هو البطلان وعن سيد الرياض نسبته إلى الأصحاب وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
وقد استدل للبطلان في المتن بوجوه.
{4} الأول بالجهالة التي يبطل معها البيع اجماعا {5} الثاني بالابهام في البيع الذي هو مبطل له لا من حيث الجهالة.
{6} وأيده المصنف بما نقله في المتن من حكم العلامة بصحة البيع في مورد الابهام مع عدم الجهالة.
فالأظهر هي الصحة في هذا المثال أيضا.
{1} الثاني من الوجوه المتصورة: أن يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصورة في المجموع، وهو على قسمين:
أحدهما: ما يكون له واقع معين ويكون مرددا عند المتبايعين.
ثانيهما: ما لا يكون معينا ولو في الواقع.
{2} أما في القسم الأول: فإن كانت المصاديق مختلفة في القيمة بطل البيع للغرر {3} وإن كانت متفقة فيها فالمشهور بين الأصحاب هو البطلان وعن سيد الرياض نسبته إلى الأصحاب وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
وقد استدل للبطلان في المتن بوجوه.
{4} الأول بالجهالة التي يبطل معها البيع اجماعا {5} الثاني بالابهام في البيع الذي هو مبطل له لا من حيث الجهالة.
{6} وأيده المصنف بما نقله في المتن من حكم العلامة بصحة البيع في مورد الابهام مع عدم الجهالة.