وبالجملة فالنص بنفسه لا يصلح فارقا مع البناء على التعدي عن مورده الشخصي وأضعف من ذلك الفرق بقيام الاجماع على الإشاعة في مسألة الاستثناء لأنا نقطع بعدم استناد المجمعين فيها إلى توقيف بالخصوص وأضعف من هذين الفرق بين مسألة الاستثناء ومسألة الزكاة وغيرهما مما يحمل الكلي فيها على الإشاعة وبين البيع باعتبار القبض في لزوم البيع وايجابه على البائع فمع وجود فرد يتحقق فيه البيع يجب دفعه إلى المشتري إذ هو شبه الكلي في الذمة.
____________________
محصل الإشكال: إن الأصحاب في مسألة استثناء الأرطال أفتوا بأنه لو تلفت الثمرة سقط من المستثنى بحسابه، ولازم ذلك الحمل على الإشاعة، وحينئذ يقع الإشكال في الفرق بين المسألتين، حيث إن ظاهرهم في مسألة الأرطال الحمل على الإشاعة، وفي المقام الحمل على الكلي في المعين، وأيضا فإن لهم في مسألة الأرطال فتويين لا تلائمان مع الإشاعة:
إحداهما: إنه لو تلف البعض بتفريط المشتري كان حصة البائع في الباقي.
ثانيتهما: استقلال المشتري في التصرف.
وقد ذكروا في مقام الفرق وجوها، وقد ذكر المصنف قدس سره جملة منها مع ما يرد عليها فلا حاجة إلى الإعادة. والتوضيح ومنها: ما أفاده المصنف قدس سره في آخر كلامه، وحاصله: إن المستثنى كما يكون كليا،
إحداهما: إنه لو تلف البعض بتفريط المشتري كان حصة البائع في الباقي.
ثانيتهما: استقلال المشتري في التصرف.
وقد ذكروا في مقام الفرق وجوها، وقد ذكر المصنف قدس سره جملة منها مع ما يرد عليها فلا حاجة إلى الإعادة. والتوضيح ومنها: ما أفاده المصنف قدس سره في آخر كلامه، وحاصله: إن المستثنى كما يكون كليا،