منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ٩١
إن في هذا الحكم دلالة على تنزيل الصاع من الصبرة على الإشاعة، وحينئذ يقع الاشكال في الفرق بين المسألتين حيث إن مسألة الاستثناء ظاهرهم الاتفاق على تنزيلها على الإشاعة، والمشهور هنا التنزيل على الكلي وهو ما تقدم من الصحيحة المتقدمة، وفيه أن النص إن استفيد منه حكم القاعدة لزم التعدي عن مورده إلى مسألة الاستثناء أو بيان الفارق وخروجها عن القاعدة، وإن اقتصر على مورده لم يتعد إلى غير مورده حتى في البيع، إلا بعد إبداء الفرق بين موارد التعدي وبين مسألة الاستثناء.
وبالجملة فالنص بنفسه لا يصلح فارقا مع البناء على التعدي عن مورده الشخصي وأضعف من ذلك الفرق بقيام الاجماع على الإشاعة في مسألة الاستثناء لأنا نقطع بعدم استناد المجمعين فيها إلى توقيف بالخصوص وأضعف من هذين الفرق بين مسألة الاستثناء ومسألة الزكاة وغيرهما مما يحمل الكلي فيها على الإشاعة وبين البيع باعتبار القبض في لزوم البيع وايجابه على البائع فمع وجود فرد يتحقق فيه البيع يجب دفعه إلى المشتري إذ هو شبه الكلي في الذمة.
____________________
محصل الإشكال: إن الأصحاب في مسألة استثناء الأرطال أفتوا بأنه لو تلفت الثمرة سقط من المستثنى بحسابه، ولازم ذلك الحمل على الإشاعة، وحينئذ يقع الإشكال في الفرق بين المسألتين، حيث إن ظاهرهم في مسألة الأرطال الحمل على الإشاعة، وفي المقام الحمل على الكلي في المعين، وأيضا فإن لهم في مسألة الأرطال فتويين لا تلائمان مع الإشاعة:
إحداهما: إنه لو تلف البعض بتفريط المشتري كان حصة البائع في الباقي.
ثانيتهما: استقلال المشتري في التصرف.
وقد ذكروا في مقام الفرق وجوها، وقد ذكر المصنف قدس سره جملة منها مع ما يرد عليها فلا حاجة إلى الإعادة. والتوضيح ومنها: ما أفاده المصنف قدس سره في آخر كلامه، وحاصله: إن المستثنى كما يكون كليا،
(٩١)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست