وأما لو كان التفاوت مما لا يتسامح فيه، {1} فالظاهر أيضا الجواز مع البناء على ذلك المقدر المستكشف من التقدير، إذا كان ذلك التقدير أمارة على ذلك المقدار، لأن ذلك أيضا خارج عن الجزاف، فيكون نظير اخبار البائع بالكيل، ويتخير المشتري لو نقص وما تقدم من صحيحة الحلبي في أول الباب من المنع عن شراء أحد العدلين بكيل أحدهما قد عرفت توجيهه هناك، هذا كله مع جعل التقدير الغير المتعارف أمارة على المتعارف.
____________________
{1} وأما إذا كان التفاوت المحتمل مما لا يتسامح فيه عادة فحكمه يظهر مما سنذكره في المقام الثاني.
وتصحيحه بالبناء على ذلك التقدير مخدوش، إذ البناء عليه الراجع إلى شرط الخيار لو نقص لا يصحح العقد، لأن ذلك لا يخرجه عن الجزافية، ولذا لا يصح البيع بالمشاهدة مبنيا على مقدار معين مما تعارف فيه.
ودعوى اطلاق الخبر.
ممنوعة، فإن الظاهر ولا أقل من المحتمل كون ما بقي من مائة راوية متحد الوزن مع ما وزن كما يظهر لمن تدبر فيه.
وأما المقام الثاني: فالمشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم في محكي الرياض:
جواز بيع المكيل وزنا، وعدم جواز بيع الموزون كيلا.
وتصحيحه بالبناء على ذلك التقدير مخدوش، إذ البناء عليه الراجع إلى شرط الخيار لو نقص لا يصحح العقد، لأن ذلك لا يخرجه عن الجزافية، ولذا لا يصح البيع بالمشاهدة مبنيا على مقدار معين مما تعارف فيه.
ودعوى اطلاق الخبر.
ممنوعة، فإن الظاهر ولا أقل من المحتمل كون ما بقي من مائة راوية متحد الوزن مع ما وزن كما يظهر لمن تدبر فيه.
وأما المقام الثاني: فالمشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم في محكي الرياض:
جواز بيع المكيل وزنا، وعدم جواز بيع الموزون كيلا.