ويؤيد ذلك جريان سيرة الناس على المعاملة بهما من دون معرفة أغلبهم بوزنهما.
نعم يعتبرون فيهما عدم نقصانهما عن وزنهما المقرر في وضعهما من حيث تفاوت قيمتهما بذلك. فالنقص فيهما عندهم بمنزلة العيب. ومن هنا لا يجوز اعطاء الناقص منهما لكونه غشا وخيانة. وبهذا يمتاز الدرهم والدينار عن الفلوس السود وشبهها، حيث أن نقصان الوزن لا يؤثر في قيمتها، فلا بأس بإعطاء ما يعلم نقصه وإلى ما ذكرنا من الفرق. أشير في صحيحة ابن عبد الرحمن قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري الشئ بالدراهم فأعطى الناقص الحبة والحبتين، قال: لا حتى تبينه، ثم قال: إلا أن تكون هذه الدراهم إلا وضاحية التي تكون عندنا عددا. {1} وبالجملة فإناطة الحكم بوجوب معرفة وزن المبيع وكيله مدار الغرر الشخصي قريب في الغاية إلا أن الظاهر كونه مخالفا لكلمات الأصحاب في موارد كثيرة.
____________________
والحدود لا لخصوصية فيهما بالخصوص، كما يشهد له - مضافا إلى مناسبة الحكم والموضوع - ما دل على الاعتماد على اخبار البائع بالكيل أو الوزن، وقوله عليه السلام في ذيل الصحيح المتقدم فإنه لا يصلح مجازفة الدال على أن المانع هو البيع جزافا. فإذا كان الحدس موجبا للاطمئنان كفى.
وأما في الثالث: فلعدم كونه مكيلا ولا موزونا.
هذا كله في المكيل والموزون.
{1} قوله وإلى ما ذكرنا من الفرق أشير في صحيحة ابن عبد الرحمن (1) رواها في المتن ويمكن أن يكون وجه الفرق أن الدراهم الوضاحية هي الدراهم الصحيحة فلا تكون هي ناقصة بما لا يتسامح فيه فلا بأس باعطائها من دون التبيين.
وأما في الثالث: فلعدم كونه مكيلا ولا موزونا.
هذا كله في المكيل والموزون.
{1} قوله وإلى ما ذكرنا من الفرق أشير في صحيحة ابن عبد الرحمن (1) رواها في المتن ويمكن أن يكون وجه الفرق أن الدراهم الوضاحية هي الدراهم الصحيحة فلا تكون هي ناقصة بما لا يتسامح فيه فلا بأس باعطائها من دون التبيين.