ثم إنه قد علم مما ذكرنا أنه لو وقعت معاملة الموزون بعنوان معلوم عند أحد المتبايعين دون الآخر، {1} كالحقة والرطل والوزنة باصطلاح أهل العراق، الذي لا يعرفه غيرهم خصوصا الأعاجم فإنه غير جائز، لأن مجرد ذكر أحد هذه العنوانات عليه وجعله في الميزان ووضع صخرة مجهولة المقدار معلومة الاسم في مقابله لا يوجب للجاهل معرفة زائدة على ما يحصل بالمشاهدة. هذا كله في المكيل والموزون.
____________________
وفيه: أولا: إن الخبر ضعيف السند لوهب.
وثانيا: أنه يدل على أنه يجوز أن يكون ثمن المكيل موزونا وبالعكس، ولا يدل على جواز كل من الكيل والوزن في مورد الآخر.
فالأظهر هو عدم الجواز مطلقا.
{1} ولو وقعت معاملة الموزون بعنوان معلوم عند أحد المتبايعين دون الآخر.
يمكن الاستدلال لصحتها:
- مضافا إلى سيرة المتدينين من المسافرين على الشراء بوزن البلد الذي يحضرونه أو بكيله مع جهلهم بالمقدار - بأن الغرر لا يلزم - بعد فرض علم المشتري بأن الكيل أو الوزن المشتري به متعارف في البلد - ونصوص اعتبار الكيل والوزن تدل على لزوم أن يكون البيع بأحدهما.
وأما معلومية مقدار ما يوزن تفصيلا فلا تدل عليه، بل أغلب الناس لا يعلمون مقدار الكيل والوزن المتعارفين في بلدهم.
وبعبارة أخرى: إن تلك النصوص تدل على المنع عن البيع جزافا وبالتخمين بلا وزن ولا كيل، ولا تدل على أزيد من ذلك.
ولكن ثبوت السيرة المتصلة إلى زمان المعصوم عليه السلام محل تأمل، والظاهر صدق الغرر مع الجهل بالمقدار من حيث ذلك وإن لم يصدق من حيث المالية
وثانيا: أنه يدل على أنه يجوز أن يكون ثمن المكيل موزونا وبالعكس، ولا يدل على جواز كل من الكيل والوزن في مورد الآخر.
فالأظهر هو عدم الجواز مطلقا.
{1} ولو وقعت معاملة الموزون بعنوان معلوم عند أحد المتبايعين دون الآخر.
يمكن الاستدلال لصحتها:
- مضافا إلى سيرة المتدينين من المسافرين على الشراء بوزن البلد الذي يحضرونه أو بكيله مع جهلهم بالمقدار - بأن الغرر لا يلزم - بعد فرض علم المشتري بأن الكيل أو الوزن المشتري به متعارف في البلد - ونصوص اعتبار الكيل والوزن تدل على لزوم أن يكون البيع بأحدهما.
وأما معلومية مقدار ما يوزن تفصيلا فلا تدل عليه، بل أغلب الناس لا يعلمون مقدار الكيل والوزن المتعارفين في بلدهم.
وبعبارة أخرى: إن تلك النصوص تدل على المنع عن البيع جزافا وبالتخمين بلا وزن ولا كيل، ولا تدل على أزيد من ذلك.
ولكن ثبوت السيرة المتصلة إلى زمان المعصوم عليه السلام محل تأمل، والظاهر صدق الغرر مع الجهل بالمقدار من حيث ذلك وإن لم يصدق من حيث المالية