ولو فرض أخذ المتبايعين لهذا الخيار في متن العقد، فباعه على أن يكون له الخيار إذا لم يحصل المبيع في يده إلى ثلاثة أيام، أمكن جوازه لعدم الغرر حينئذ عرفا، {1} ولذا لا يعد بيع العين الغير المرئية الموصوفة بالصفات المعينة من بيع الغرر، لأن ذكر الوصف بمنزلة اشتراطه فيه الموجب للتسلط على الرد، ولعله لهذا اختار في محكي المختلف تبعا للإسكافي جواز بيع الآبق إذا ضمنه البائع، فإن الظاهر منه اشتراط ضمانه، وعن حاشية الشهيد ظهور الميل إليه، وإن كان قد يرد على هذا عدم اندفاع الغرر باشتراط الضمان، فتأمل.
____________________
{1} رابعها: إن له شرط الخيال برد الثمن أو مثله إذا لم يحصل المبيع في يده إلى ثلاثة أيام.
وفيه: أولا: إن نفوذ الشرط منوط بوقوعه في العقد الصحيح، فلا يصحح العقد به.
وثانيا: إن الغرر الناشئ من حيث الغرض المعاملي لا يرتفع بذلك.
الرابعة المشهور بين الأصحاب أنه كما لا يجوز بيع غير المقدور منفردا لا يجوز بيعه منضما بغيره وعن ظاهر الإنتصار جوازه.
ويشهد للأول أن بيع المجموع من مقدور التسليم وغيره في صفقة واحدة غرري، وما عن الإنتصار من ارتفاع الغرر بذلك ضعيف.
وأضعف منه الاستدلال بالنص الوارد في بيع العبد الآبق الدال على جوازه مع الضميمة إذ المناط غير محرز والتعدي يحتاج إلى دليل.
وفيه: أولا: إن نفوذ الشرط منوط بوقوعه في العقد الصحيح، فلا يصحح العقد به.
وثانيا: إن الغرر الناشئ من حيث الغرض المعاملي لا يرتفع بذلك.
الرابعة المشهور بين الأصحاب أنه كما لا يجوز بيع غير المقدور منفردا لا يجوز بيعه منضما بغيره وعن ظاهر الإنتصار جوازه.
ويشهد للأول أن بيع المجموع من مقدور التسليم وغيره في صفقة واحدة غرري، وما عن الإنتصار من ارتفاع الغرر بذلك ضعيف.
وأضعف منه الاستدلال بالنص الوارد في بيع العبد الآبق الدال على جوازه مع الضميمة إذ المناط غير محرز والتعدي يحتاج إلى دليل.