____________________
ورد عليه المحقق الإصفهاني قدس سره: بأن مورد الاستدلال.
إن كان هي الشرطية الأولى وهي قوله: فلا بأس إن اشتريته... الخ فمن الواضح أن نفي البأس عن اشترائه بلا كيل ولا وزن لا مفهوم له إلا بلحاظ موضوع الشرطية وهو طعام قد كيل أو وزن، وهو من مفهوم الوصف.
وإن كان هي الشرطية الثانية وهي قوله: إذا أخذه المشتري الأول... الخ فمن البين أنه تقرير لصدر الخبر حيث قال تأتي رجلا في طعام قد كيل ووزن والشرطية إذا كانت لتحقيق الموضوع أو لتقريره لا مفهوم لها، فلا مفهوم في القضية إلا مفهوم الوصف.
وفيه: أنه يدل على المفهوم من جهة وروده في مقام التحديد كما يظهر من ملاحظة السؤال والجواب.
{1} ومنها خبر (1) محمد بن حمران، وفحوى خبر (2) أبي العطارد، ومرسل (3) ابن بكير، المذكورة في المتن.
إن كان هي الشرطية الأولى وهي قوله: فلا بأس إن اشتريته... الخ فمن الواضح أن نفي البأس عن اشترائه بلا كيل ولا وزن لا مفهوم له إلا بلحاظ موضوع الشرطية وهو طعام قد كيل أو وزن، وهو من مفهوم الوصف.
وإن كان هي الشرطية الثانية وهي قوله: إذا أخذه المشتري الأول... الخ فمن البين أنه تقرير لصدر الخبر حيث قال تأتي رجلا في طعام قد كيل ووزن والشرطية إذا كانت لتحقيق الموضوع أو لتقريره لا مفهوم لها، فلا مفهوم في القضية إلا مفهوم الوصف.
وفيه: أنه يدل على المفهوم من جهة وروده في مقام التحديد كما يظهر من ملاحظة السؤال والجواب.
{1} ومنها خبر (1) محمد بن حمران، وفحوى خبر (2) أبي العطارد، ومرسل (3) ابن بكير، المذكورة في المتن.