____________________
بعنوان أن كيله ما أخبر به وأنه لو نقص يأخذ الزائد ولو زاد يرده، لا بيعه بما أخبر به سواء زاد أو نقص كما هو ظاهر الخبر، مع أنه في تلك المسألة يعتبرون كون البائع مؤتمنا.
الثالث: ما ذكره جماعة منهم المحقق الإيرواني قدس سره، وهو: إن المراد من قوله: وما كان من الطعام سميت... الخ أن البيع إذا انعقد بعنوان الكيل كما إذا بيع منا من الحنطة - يعتبر الكيل في مقام التسليم صونا عن التعقب بالنزاع والمشاجرة - فهو أجنبي عن المقام.
وفيه: إن هذا خلاف الظاهر، فإنه يتوقف على تقدير كلمة قبضه أو تسليمه بعد قوله فإنه لا يصلح كما لا يخفى، وهو خلاف الظاهر.
{1} الرابع: إن قوله (عليه السلام) هذا مما يكره من بيع الطعام ظاهر في عدم الفساد.
وفيه: إن الكراهة في النصوص غير ظاهرة في الكراهة المصطلحة، بل ظاهرها المنع، مع أنه لو سلم الاجمال وعدم ظهورها في ذلك بكون المرجع قوله عليه السلام لا يصلح مجازفة، بل المحكي عن الفقيه فلا يصح مجازفة.
فالأظهر دلالة الصحيح على اعتبار الكيل في المكيل.
{2} ومنها: موثق سماعة: (1) المذكور في المتن
الثالث: ما ذكره جماعة منهم المحقق الإيرواني قدس سره، وهو: إن المراد من قوله: وما كان من الطعام سميت... الخ أن البيع إذا انعقد بعنوان الكيل كما إذا بيع منا من الحنطة - يعتبر الكيل في مقام التسليم صونا عن التعقب بالنزاع والمشاجرة - فهو أجنبي عن المقام.
وفيه: إن هذا خلاف الظاهر، فإنه يتوقف على تقدير كلمة قبضه أو تسليمه بعد قوله فإنه لا يصلح كما لا يخفى، وهو خلاف الظاهر.
{1} الرابع: إن قوله (عليه السلام) هذا مما يكره من بيع الطعام ظاهر في عدم الفساد.
وفيه: إن الكراهة في النصوص غير ظاهرة في الكراهة المصطلحة، بل ظاهرها المنع، مع أنه لو سلم الاجمال وعدم ظهورها في ذلك بكون المرجع قوله عليه السلام لا يصلح مجازفة، بل المحكي عن الفقيه فلا يصح مجازفة.
فالأظهر دلالة الصحيح على اعتبار الكيل في المكيل.
{2} ومنها: موثق سماعة: (1) المذكور في المتن