نعم ذكر العلامة في القواعد فيما إذا وقع التفاسخ لأجل اختلاف المتبايعين أنه إذا وجد البائع العين مستأجرة، كانت الأجرة للمشتري المؤجر ووجب عليه للبائع أجرة المثل للمدة الباقية بعد الفسخ، وقرره على ذلك شراح الكتاب وسيجئ ما يمكن أن يكون فارقا بين المقامين
____________________
لقاعدة التلف في زمان الخيار. وإن كان هو الوجه الأخير كان الأوجه الضمان في المقام، إذ لا فرق في اقتضاء الفسخ الذي حقيقته ما عرفت بين فوات وصف الصحة أو الكمال، فتفصيل الشيخ رحمه الله بينهما في غير محله.
{1} وفي المتن: ومنه ما لو وجد العين مستأجرة.
والكلام فيه تارة: في حكم الإجارة، وأخرى: في تدارك المنفعة المستوفاة بالإجارة.
أما الكلام من الجهة الأولى: فقد استدل لانفساخ الإجارة:
{2} بأن ملكية العين بما أنها متزلزلة فملكية المنافع أيضا كذلك، لأنها تابعة لها.
وفيه: إن ملكية العين في زمان تتبعها ملكية المنفعة إلى الأبد، فيصح لمالك العين استيفائها بالإجارة، فإذا صحت الإجارة شملتها أدلة لزومها، فلا وجه للانفساخ.
وأما الكلام من الجهة الثانية:
فالحق أن الفسخ يوجب تدارك النقص المالي الوارد على العين بسبب استيفاء منافعها بالإجارة، فإن المنافع شؤون وحيثيات قائمة بالعين موجبة للمالية، فحيث إن المفسوخ عليه أتلفها باستيفائها بالإجارة فيكون ضامنا لها، ولا يهمنا النزاع في أنه هل يضمن أجرة المثل للمنافع، أو النقص المالي الوارد على العين إذ هما متطابقان دائما.
{1} وفي المتن: ومنه ما لو وجد العين مستأجرة.
والكلام فيه تارة: في حكم الإجارة، وأخرى: في تدارك المنفعة المستوفاة بالإجارة.
أما الكلام من الجهة الأولى: فقد استدل لانفساخ الإجارة:
{2} بأن ملكية العين بما أنها متزلزلة فملكية المنافع أيضا كذلك، لأنها تابعة لها.
وفيه: إن ملكية العين في زمان تتبعها ملكية المنفعة إلى الأبد، فيصح لمالك العين استيفائها بالإجارة، فإذا صحت الإجارة شملتها أدلة لزومها، فلا وجه للانفساخ.
وأما الكلام من الجهة الثانية:
فالحق أن الفسخ يوجب تدارك النقص المالي الوارد على العين بسبب استيفاء منافعها بالإجارة، فإن المنافع شؤون وحيثيات قائمة بالعين موجبة للمالية، فحيث إن المفسوخ عليه أتلفها باستيفائها بالإجارة فيكون ضامنا لها، ولا يهمنا النزاع في أنه هل يضمن أجرة المثل للمنافع، أو النقص المالي الوارد على العين إذ هما متطابقان دائما.