____________________
وكيف كان: فالكلام يقع في موردين:
الأول: في النقصان الموجب للأرش.
وقد استدل لضمان الغابن للنقص بوجوه: الأول: ما في المتن {1} وحاصله: إن وصف الصحة الفائت مضمون بجزء من العوض، فإذا رد تمام العوض وجب رد مجموع المعوض فيتدارك الفائت منه ببدله.
وفيه: إن الوصف سواءا كان من قبيل وصف الصحة أو كان من قبيل وصف الكمال - كان مقوما للمال وموجبا لازدياد المالية أم لم يكن - لا يقابل بجزء من العوض، والشيخ رحمه الله أيضا ملتزم بذلك، فلا وجه لعود بدله إن كان تالفا.
الثاني: إن مقتضى قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له (1) بناء على شمولها لخيار الغبن ولتلف وصف الصحة ضمان الغابن للنقص.
وفيه: إن تلك القاعدة لا تشمل خيار الغبن، ولا الأوصاف.
الثالث: إن الفسخ يوجب رجوع العين على ما هي عليه حين البيع ليكون العائد ما وقع عليه العقد، ولازم ذلك ضمان كل وصف فائت، سيما إذا كان الفوت بفعل الغابن كما هو المفروض.
الظاهر أنه وجه متين وسيأتي تمام الكلام فيه في مسألة تلف أحد العوضين أو كليهما فانتظر.
المورد الثاني: في النقصان غير الموجب للأرش.
فإن كان وصفا لا مالية له ولا يوجب ازدياد المالية لا اشكال في عدم ضمان شئ، وإلا فإن كان مدرك الضمان في المورد الأول الوجه الأول أو الثاني لم يكن عليه شئ في المقام، فإن وصف الكمال غير مقابل بجزء من الثمن قطعا، كما أنه غير مشمول
الأول: في النقصان الموجب للأرش.
وقد استدل لضمان الغابن للنقص بوجوه: الأول: ما في المتن {1} وحاصله: إن وصف الصحة الفائت مضمون بجزء من العوض، فإذا رد تمام العوض وجب رد مجموع المعوض فيتدارك الفائت منه ببدله.
وفيه: إن الوصف سواءا كان من قبيل وصف الصحة أو كان من قبيل وصف الكمال - كان مقوما للمال وموجبا لازدياد المالية أم لم يكن - لا يقابل بجزء من العوض، والشيخ رحمه الله أيضا ملتزم بذلك، فلا وجه لعود بدله إن كان تالفا.
الثاني: إن مقتضى قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له (1) بناء على شمولها لخيار الغبن ولتلف وصف الصحة ضمان الغابن للنقص.
وفيه: إن تلك القاعدة لا تشمل خيار الغبن، ولا الأوصاف.
الثالث: إن الفسخ يوجب رجوع العين على ما هي عليه حين البيع ليكون العائد ما وقع عليه العقد، ولازم ذلك ضمان كل وصف فائت، سيما إذا كان الفوت بفعل الغابن كما هو المفروض.
الظاهر أنه وجه متين وسيأتي تمام الكلام فيه في مسألة تلف أحد العوضين أو كليهما فانتظر.
المورد الثاني: في النقصان غير الموجب للأرش.
فإن كان وصفا لا مالية له ولا يوجب ازدياد المالية لا اشكال في عدم ضمان شئ، وإلا فإن كان مدرك الضمان في المورد الأول الوجه الأول أو الثاني لم يكن عليه شئ في المقام، فإن وصف الكمال غير مقابل بجزء من الثمن قطعا، كما أنه غير مشمول