وكذا لو كان بإتلافه ولو كان باتلاف الأجنبي ففسخ المغبون أخذ الثمن ورجع الغابن إلى المتلف إن لم يرجع المغبون عليه وإن رجع عليه بالبدل. ثم ظهر الغبن ففسخ رد على الغابن القيمة يوم التلف أو يوم الفسخ ولو كان باتلاف الغابن فإن لم يفسخ المغبون أخذ القيمة من الغابن وإن فسخ أخذ الثمن، ولو كان اتلافه قبل ظهور الغبن فأبراه المغبون من الغرامة ثم ظهر الغبن ففسخ وجب عليه رد القيمة لأن ما أبرأه بمنزلة المقبوض، ولو تلف ما في يد الغابن بآفة أو باتلافه
____________________
المخرج للمال عن ملكه مسقط لخياره، فتوهم أن التلف أيضا كذلك، بل هو أولى بأن يكون مسقطا، فذكر حكم التلف في المقام لتنقيح ذلك.
ولا فرق بين تلف ما في يد المغبون وتلف ما بيد الغابن في الأحكام إلا من جهتين نشير إليهما، فلا وجه للبسط والأطناب في بيان الأحكام لكل منهما مستقلا، فلنفرض تلف ما في يد المغبون، وبه يظهر حال تلف ما في يد الغابن.
وحق القول فيه يقتضي البحث في جهات:
الأولى: في أنه هل يوجب سقوط الخيار أم لا؟ ومحصل القول فيها: إنه إن قلنا بأن هذا الخيار متعلق بالعوضين وحقيقته جواز الرد والاسترداد {1} كما هو مقتضى الوجه الذي ذكره العلامة ووجهه المصنف رحمه الله لمسقطية التصرف - تعين البناء على مسقطية التلف، بل هو أولى بأن يكون مسقطا، فإنه في تصرف يمكن أن يقال بجواز الرد وانفساخ معاملته، وفي المقام لا سبيل إلى ذلك.
وبهذا يظهر أمران:
أحدهما: إن المصنف رحمه الله الملتزم بمسقطية التصرف من جهة ما أفاده في تلك المسألة ليس له البناء على العدم في المقام.
ثانيهما: إن ظاهر تبصرة العلامة أن التلف أولى من التصرف في عدم صحة الاستدلال، مع أن الأمر بالعكس
ولا فرق بين تلف ما في يد المغبون وتلف ما بيد الغابن في الأحكام إلا من جهتين نشير إليهما، فلا وجه للبسط والأطناب في بيان الأحكام لكل منهما مستقلا، فلنفرض تلف ما في يد المغبون، وبه يظهر حال تلف ما في يد الغابن.
وحق القول فيه يقتضي البحث في جهات:
الأولى: في أنه هل يوجب سقوط الخيار أم لا؟ ومحصل القول فيها: إنه إن قلنا بأن هذا الخيار متعلق بالعوضين وحقيقته جواز الرد والاسترداد {1} كما هو مقتضى الوجه الذي ذكره العلامة ووجهه المصنف رحمه الله لمسقطية التصرف - تعين البناء على مسقطية التلف، بل هو أولى بأن يكون مسقطا، فإنه في تصرف يمكن أن يقال بجواز الرد وانفساخ معاملته، وفي المقام لا سبيل إلى ذلك.
وبهذا يظهر أمران:
أحدهما: إن المصنف رحمه الله الملتزم بمسقطية التصرف من جهة ما أفاده في تلك المسألة ليس له البناء على العدم في المقام.
ثانيهما: إن ظاهر تبصرة العلامة أن التلف أولى من التصرف في عدم صحة الاستدلال، مع أن الأمر بالعكس