وجوه ذكروها فيما لو دخلت أغصان شجر الجار إلى داره، ويحتمل الفرق بين المقامين {1} من جهة كون الدخول هناك بغير فعل المالك. ولذا قيل فيه بعدم وجوب إجابة المالك الجار إلى القلع وإن جاز للجار قلعها بعد الامتناع أو قبله. هذا كله حكم التخليص وأما لو اختار المغبون الابقاء فمقتضى ما ذكرنا من عدم ثبوت حق لأحد المالكين على الآخر استحقاقه الأجرة على البقاء لأن انتقال الأرض إلى المغبون {2} بحق سابق على الغرس، لا بسبب لا حق له، هذا كله حكم الشجر. وأما الزرع ففي المسالك أنه يتعين ابقائه بالأجرة لأن له أمدا ينتظر، {3} ولعله لامكان الجمع بين الحقين على وجه لا ضرر فيه على الطرفين بخلاف مسألة الشجر، فإن في تعيين ابقائه بالأجرة ضررا على مالك الأرض لطول مدة البقاء، فتأمل.
____________________
بظهور البيع مع استثناء الشجر في استثناء هذه المنفعة واستحقاق البقاء، بخلاف المقام فإنه بالفسخ يعود العين مع جميع منافعها وصفاتها بلا استثناء شئ منها.
{1} قوله ويحتمل الفرق بين المقامين وفيه: إن الدخول في ملك الغير هناك وإن كان حدوثه بغير فعل المالك إلا أنه بقاء يكون بفعله فإن ابقاء الأغصان في دار الغير اشغال للفضاء.
{2} قوله وأما لو اختار المغبون الابقاء... لأن انتقال الأرض إلى المغبون بحق سابق كون الانتقال بحق سابق أولا حق لا دخل له في استحقاق الأجرة بل المدار فيه انتقال هذه المنفعة من الأرض إلى المغبون وعدمه، إذ على الأول يستحق الأجرة، ولا يستحقها على الثاني:
{3} قوله وأما الزرع - لأن له أمدا ينتظر ولعله لامكان الجمع بين الحقين وأورد عليه المحقق الإيرواني رحمه الله بأن دفع الأجرة لو كان سادا للضرر
{1} قوله ويحتمل الفرق بين المقامين وفيه: إن الدخول في ملك الغير هناك وإن كان حدوثه بغير فعل المالك إلا أنه بقاء يكون بفعله فإن ابقاء الأغصان في دار الغير اشغال للفضاء.
{2} قوله وأما لو اختار المغبون الابقاء... لأن انتقال الأرض إلى المغبون بحق سابق كون الانتقال بحق سابق أولا حق لا دخل له في استحقاق الأجرة بل المدار فيه انتقال هذه المنفعة من الأرض إلى المغبون وعدمه، إذ على الأول يستحق الأجرة، ولا يستحقها على الثاني:
{3} قوله وأما الزرع - لأن له أمدا ينتظر ولعله لامكان الجمع بين الحقين وأورد عليه المحقق الإيرواني رحمه الله بأن دفع الأجرة لو كان سادا للضرر