ويبقى الفرق بين ما نحن فيه وبين مسألة التفليس حيث ذهب الأكثر إلى أن ليس للبائع الفاسخ قلع الغرس ولو مع الأرش، ويمكن الفرق بكون حدوث ملك الغرس في ملك متزلزل فيما نحن فيه، فحق المغبون إنما تعلق بالأرض قبل الغرس بخلاف مسألة التفليس لأن سبب التزلزل هناك بعد الغرس فيشبه بيع الأرض المغروسة {3}.
____________________
وفيه: إن المتحقق وصف خاص وهو النصب في مكان خاص لا وصفين النصب والنصب في مكان خاص ليستحق الغابن أحدهما دون الآخر، فمع عدم استحقاقه ذلك الوصف لا حق له على صاحب الأرض لو قلعه، {1} وبذلك يظهر ما في تحقيق المصنف رحمه الله.
{2} قوله وكونه مالا للمالك على صفة النصب دائما ليس اعترافا بعدم تسلطه على قلعه حاصل الاشكال أنه إذا استحق الغابن خصوصية النصب ولذا تكون ملحوظة في مقام التدارك يستحق الابقاء وهو مضاد لاستحقاق المغبون القلع ومحصل الجواب أن هناك أمرين - النصب، والنصب في مكان خاص، والذي يضاد حق المغبون الثاني، والذي يكون منشأ الغرامة هو الأول وقد عرفت ما فيه فلا نعيد.
{3} قوله فيشبه بيع الأرض المغروسة ما ذكرناه في المقام يجري بعينه في تلك المسألة فإن البايع إذا باع العين من غير استثناء شئ من المنافع وانتقلت المنافع إلى المشتري، يكون بقاء الغرس بغير حق فلا يستحق شيئا نعم في تلك المسألة يمكن أن يقال
{2} قوله وكونه مالا للمالك على صفة النصب دائما ليس اعترافا بعدم تسلطه على قلعه حاصل الاشكال أنه إذا استحق الغابن خصوصية النصب ولذا تكون ملحوظة في مقام التدارك يستحق الابقاء وهو مضاد لاستحقاق المغبون القلع ومحصل الجواب أن هناك أمرين - النصب، والنصب في مكان خاص، والذي يضاد حق المغبون الثاني، والذي يكون منشأ الغرامة هو الأول وقد عرفت ما فيه فلا نعيد.
{3} قوله فيشبه بيع الأرض المغروسة ما ذكرناه في المقام يجري بعينه في تلك المسألة فإن البايع إذا باع العين من غير استثناء شئ من المنافع وانتقلت المنافع إلى المشتري، يكون بقاء الغرس بغير حق فلا يستحق شيئا نعم في تلك المسألة يمكن أن يقال