____________________
وفيه: إن التصرف قبل العلم بالغبن ليس التزاما بالعقد ورضا ببقائه، وإلا كان الاقدام على المعاملة مع الجهل اقداما على الضرر موجبا لعدم ثبوت الخيار رأسا، مع أن الرضا بالعقد ما لم يرجع إلى اسقاط الخيار لا يوجب سقوطه.
وأما القسم الثاني فهو أيضا اثنان: أحدهما: ظهور الاجماع، {1} قال الشهيد في محكي الروضة: إن الحكم بعدم السقوط حسن إن لم يكن الحكم اجماعا.
{2} وفيه: أولا: ما أفاده المصنف رحمه الله من أن الظاهر عدمه.
وثانيا: إنه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام.
ثانيهما: إن دليل نفي الضرر في جانب المغبون مزاحم به في جانب الغابن، لأن قبول البدل ضرر على الغابن، كما أن الالتزام بالبيع ضرر على المغبون، وبعد التساقط يرجع إلى أصالة اللزوم.
وفيه: إن ضرر الغابن إن كان بلحاظ فوات خصوصية العين فهو ضرر أقدم عليه بالبيع، وإن كان بلحاظ النقص في المالية، والمفروض أنه يأخذ مالية ماله بأخذه القيمة.
فتحصل: إن الأظهر عدم كونه مسقطا.
وأما القسم الثاني فهو أيضا اثنان: أحدهما: ظهور الاجماع، {1} قال الشهيد في محكي الروضة: إن الحكم بعدم السقوط حسن إن لم يكن الحكم اجماعا.
{2} وفيه: أولا: ما أفاده المصنف رحمه الله من أن الظاهر عدمه.
وثانيا: إنه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام.
ثانيهما: إن دليل نفي الضرر في جانب المغبون مزاحم به في جانب الغابن، لأن قبول البدل ضرر على الغابن، كما أن الالتزام بالبيع ضرر على المغبون، وبعد التساقط يرجع إلى أصالة اللزوم.
وفيه: إن ضرر الغابن إن كان بلحاظ فوات خصوصية العين فهو ضرر أقدم عليه بالبيع، وإن كان بلحاظ النقص في المالية، والمفروض أنه يأخذ مالية ماله بأخذه القيمة.
فتحصل: إن الأظهر عدم كونه مسقطا.