وأما لعدم تحقق الخيار قبل ظهور الغبن فعلا على وجه يمنع من تصرف من عليه الخيار، كما هو ظاهر الجماعة هنا وفي خيار العيب قبل ظهوره، فإن غير واحد ممن منع من تصرف غير ذي الخيار بدون إذنه أو استشكل فيه حكم بلزوم العقود الواقعة قبل ظهور الغبن والعيب، وهذا هو الأقوى، وسيأتي تتمة لذلك في أحكام الخيار.
____________________
ملكه، وإن كان متعلقا بالعين اقتضى توقف نفوذ تصرف الغابن على إذن المغبون وإجازته.
والمحقق الأصفهاني رحمه الله استدل له بوجه آخر، وهو: إن تصرف الغابن بدليله صحيح، وفسخ المغبون يوجب حل العقد من حينه، وحيث إن مقتضى الفسخ عود العين إلى ملك الفاسخ فلا محالة يؤثر في انحلال التصرف المترتب على المعاملة الغبنية.
ويرده ما ذكره رحمه الله من أن مقتضى الفسخ إن كان عود العين فعدم امكانه يوجب امتناع الفسخ وسقوط الحق، وليس مقتضاه ولاية ذي الخيار على حل التصرف المترتب عليها، وإن لم يكن مقتضيا لعودها حقيقة فلا موجب لانحلال التصرف.
{1} وقد استدل للثاني: بأن دليل الخيار يقتضي استحقاق العين. بالفسخ وتلقيها من الغابن، وحيث إن العقد الثاني الواقع بين الغابن والمشتري متزلزل من رأسه لكون المبيع حق المغبون، فالفسخ يوجب حله من رأس.
وفيه: ما تقدم من أن حق الخيار إن كان متعلقا بالعقد اقتضى رجوع العين مع الامكان، وبدلها مع التلف ولو تعبدا، وإن كان متعلقا بالعين اقتضى توقف تصرف الغابن على إذن المغبون أو إجازته، مع أنه لو تمت المقدمات اقتضى انفساخ المعاملة الثانية آنا ما قبل فسخ الأولى.
فتحصل: إن المتعين هو الوجه الثالث.
والمحقق الأصفهاني رحمه الله استدل له بوجه آخر، وهو: إن تصرف الغابن بدليله صحيح، وفسخ المغبون يوجب حل العقد من حينه، وحيث إن مقتضى الفسخ عود العين إلى ملك الفاسخ فلا محالة يؤثر في انحلال التصرف المترتب على المعاملة الغبنية.
ويرده ما ذكره رحمه الله من أن مقتضى الفسخ إن كان عود العين فعدم امكانه يوجب امتناع الفسخ وسقوط الحق، وليس مقتضاه ولاية ذي الخيار على حل التصرف المترتب عليها، وإن لم يكن مقتضيا لعودها حقيقة فلا موجب لانحلال التصرف.
{1} وقد استدل للثاني: بأن دليل الخيار يقتضي استحقاق العين. بالفسخ وتلقيها من الغابن، وحيث إن العقد الثاني الواقع بين الغابن والمشتري متزلزل من رأسه لكون المبيع حق المغبون، فالفسخ يوجب حله من رأس.
وفيه: ما تقدم من أن حق الخيار إن كان متعلقا بالعقد اقتضى رجوع العين مع الامكان، وبدلها مع التلف ولو تعبدا، وإن كان متعلقا بالعين اقتضى توقف تصرف الغابن على إذن المغبون أو إجازته، مع أنه لو تمت المقدمات اقتضى انفساخ المعاملة الثانية آنا ما قبل فسخ الأولى.
فتحصل: إن المتعين هو الوجه الثالث.