وفي المسالك لو كان الناقل مما يمكن إبطاله كالبيع بخيار، ألزم بالفسخ، فإن امتنع فسخه الحاكم، وإن تعذر فسخه المغبون، {3} ويمكن النظر فيه بأن فسخ المغبون إما بدخول العين في ملكه وإما بدخول بدلها. {4}
____________________
{1} قال المصنف: وكذا الحكم لو حصل مانع من رده كالاستيلاد يعني: إن الوجوه الثلاثة المتقدمة في بيع الغابن جارية في الاستيلاد بناء على تأثيره مطلقا، ويحتمل فيه زائدا على تلك بطلان الاستيلاد وعدم تأثيره في المنع عن الاسترداد من جهة أن الاستيلاد يوجب حدوث حق لأم الولد مانع عن انتقالها، فتقع المزاحمة بين الحقين: حق الاستيلاد وحق خيار المغبون الموجب لجواز الاسترداد، وحيث إن سبب الخيار مقدم على سبب حق الاستيلاد لأنه العقد وهذا الاستيلاد، فيقدم حق الخيار لسبق سببه، فلا يؤثر الاستيلاد شيئا، ولو فسخ المغبون يستردها، ويرد هذا الاحتمال أن سبق السبب زمانا لا يوجب تقديم دليل السابق، مع أنه لا تزاحم بينهما، فإن حق الخيار متعلق بالعقد، وحق الاستيلاد متعلق بالعين، فلا منافاة بينهما ولا تزاحم.
{2} الثالث: لو فسخ العقد وقد خرج المبيع عن ملك الغابن بالعقد الجائز فقد يقال كما عن المصنف: إن الوجوه الثلاثة الجارية في العقد اللازم جارية في العقد الجائز، لأنه بالنسبة إلى المغبون لازم، وجوازه بالإضافة إلى الغابن لا ربط له بفسخ المغبون. وإن تعذر فسخه المغبون.
{4} وأورد عليه المصنف رحمه الله: بأنه لا وجه لالزام الغابن بالفسخ، إذ مقتضى الوجهين
{2} الثالث: لو فسخ العقد وقد خرج المبيع عن ملك الغابن بالعقد الجائز فقد يقال كما عن المصنف: إن الوجوه الثلاثة الجارية في العقد اللازم جارية في العقد الجائز، لأنه بالنسبة إلى المغبون لازم، وجوازه بالإضافة إلى الغابن لا ربط له بفسخ المغبون. وإن تعذر فسخه المغبون.
{4} وأورد عليه المصنف رحمه الله: بأنه لا وجه لالزام الغابن بالفسخ، إذ مقتضى الوجهين