فالظاهر وجوب رد العين، وإن كان بعده، فالظاهر عدم وجوب رده {3} لعدم الدليل بعد تملك البدل ولو كان العود بعقد جديد فالأقوى عدم وجوب الرد مطلقا، لأنه ملك جديد تلقاه من مالكه، والفاسخ إنما يملك بسبب ملكه السابق بعد ارتفاع السبب الناقل
____________________
الأولين انفساخ معاملة الغابن ودخول العين في ملك المغبون، فلا مورد لفسخه، ومقتضى الوجه الثالث دخول بدلها في ملكه، ومعه لا يستحق شيئا على الغابن كي يوجب إلزامه بالفسخ.
{1} ثم أورد على نفسه: بأنه يمكن أن يقال إن البدل إنما هو للحيلولة: فإذا أمكن رد العين على الغابن وجب تحصيلها.
{2} وأجاب عنه: بأن مورد بدل الحيلولة ما إذا كانت العين باقية في ملكة، وفي المقام تكون هي لمن انتقلت إليه من الغابن، وللمغبون البدل.
ولكن هذا الايراد على الشهيد يتم إذا كان مراده إلزام الغابن بالفسخ بعد فسخ المغبون المعاملة، وأما إن كان مراده إلزامه بالفسخ قبله توطئة لفسخ المغبون فلا يرد عليه هذا الايراد، وعليه فالصحيح أن يورد عليه بأن إلزام الغابن بالفسخ مما لا وجه له.
{3} الرابع: ولو اتفق عود الملك إليه لفسخ فقد أفاد المصنف رحمه الله: أنه إذا فسخ الغابن معاملته ثم فسخ المغبون المعاملة الغبنية فالظاهر وجوب رد العين، وأما إن تملكها الغابن بعقد جديد ثم فسخ المغبون فالظاهر عدم وجوب ردها.
{1} ثم أورد على نفسه: بأنه يمكن أن يقال إن البدل إنما هو للحيلولة: فإذا أمكن رد العين على الغابن وجب تحصيلها.
{2} وأجاب عنه: بأن مورد بدل الحيلولة ما إذا كانت العين باقية في ملكة، وفي المقام تكون هي لمن انتقلت إليه من الغابن، وللمغبون البدل.
ولكن هذا الايراد على الشهيد يتم إذا كان مراده إلزام الغابن بالفسخ بعد فسخ المغبون المعاملة، وأما إن كان مراده إلزامه بالفسخ قبله توطئة لفسخ المغبون فلا يرد عليه هذا الايراد، وعليه فالصحيح أن يورد عليه بأن إلزام الغابن بالفسخ مما لا وجه له.
{3} الرابع: ولو اتفق عود الملك إليه لفسخ فقد أفاد المصنف رحمه الله: أنه إذا فسخ الغابن معاملته ثم فسخ المغبون المعاملة الغبنية فالظاهر وجوب رد العين، وأما إن تملكها الغابن بعقد جديد ثم فسخ المغبون فالظاهر عدم وجوب ردها.