____________________
{1} المورد الثاني: في الزيادة العينية المحضة كالغرس.
والكلام فيها في جهات:
{2} الأولى: في أنه هل للغابن سلطنة على الابقاء فلا يجوز للمغبون قلعه ولا اجبار المالك بالقلع، أم لا؟ نسب إلى المشهور الأول، وقد استدل له بوجوه:
الأول: إن الغرس وقع من أهله في محله، فالغارس مالك الغرس بوصف الشجرية.
وبعبارة أخرى: الغارس بغرسه الشجر قد استوفى منفعة الأرض ما دام غرسه باقيا، فيكون الغرس كالاستيفاء الاعتباري بالإجارة، فبالفسخ تنتقل العين بدون هذه المنفعة المستوفاة بالغرس إلى المغبون، فلا منفعة له حتى تكون له السلطنة على المنع من استيفاء الغابن.
وفيه: إن استيفاء المنفعة إما أن يكون حقيقيا أو اعتباريا، وشئ منهما لا يكون في هذه المنفعة بعد الفسخ، أما الأول: فلأن استيفاء هذه المنفعة إنما يكون تدريجيا بانتفاع الشجرة بتشربها من أعماق الأرض، ومن الضروري أن ما كان منه بعد الفسخ لا يكون حاصلا بمجرد الغرس.
وأما الثاني: فهو مفروض العدم، فمنفعة الأرض تعود إلى المغبون.
الثاني: ما في حاشية السيد رحمه الله، وحاصله: إن مقتضى الجمع بين تسلط مالك الأرض على ماله، وتسلط مالك الشجر على غرسه بما هو غرس الذي يكون عرقه حقا هو سلطنة مالك الغرس على الابقاء، غاية الأمر مع الأجرة.
وفيه: إن مالك الشجر مسلط على ما له وهو الشجر لا على انتفاع الشجرة
والكلام فيها في جهات:
{2} الأولى: في أنه هل للغابن سلطنة على الابقاء فلا يجوز للمغبون قلعه ولا اجبار المالك بالقلع، أم لا؟ نسب إلى المشهور الأول، وقد استدل له بوجوه:
الأول: إن الغرس وقع من أهله في محله، فالغارس مالك الغرس بوصف الشجرية.
وبعبارة أخرى: الغارس بغرسه الشجر قد استوفى منفعة الأرض ما دام غرسه باقيا، فيكون الغرس كالاستيفاء الاعتباري بالإجارة، فبالفسخ تنتقل العين بدون هذه المنفعة المستوفاة بالغرس إلى المغبون، فلا منفعة له حتى تكون له السلطنة على المنع من استيفاء الغابن.
وفيه: إن استيفاء المنفعة إما أن يكون حقيقيا أو اعتباريا، وشئ منهما لا يكون في هذه المنفعة بعد الفسخ، أما الأول: فلأن استيفاء هذه المنفعة إنما يكون تدريجيا بانتفاع الشجرة بتشربها من أعماق الأرض، ومن الضروري أن ما كان منه بعد الفسخ لا يكون حاصلا بمجرد الغرس.
وأما الثاني: فهو مفروض العدم، فمنفعة الأرض تعود إلى المغبون.
الثاني: ما في حاشية السيد رحمه الله، وحاصله: إن مقتضى الجمع بين تسلط مالك الأرض على ماله، وتسلط مالك الشجر على غرسه بما هو غرس الذي يكون عرقه حقا هو سلطنة مالك الغرس على الابقاء، غاية الأمر مع الأجرة.
وفيه: إن مالك الشجر مسلط على ما له وهو الشجر لا على انتفاع الشجرة