وأما الحكم بعدم تصديق البائع فمحمول على شرائه سواء زاد أو نقص خصوصا إذا لم يطمئن بتصديقه لا شرائه على أنه القدر المعين الذي أخبر به البائع، فإن هذا لا يصدق عليه الجزاف، قال في التذكرة: لو أخبره البائع بكيله ثم باعه بذلك الكيل صح عندنا.
وقال في التحرير لو أعلمه بالكيل فباعه بثمن سواء زاد أو نقص لم يجز.
____________________
وأورد عليه بايرادات:
{1} الأول: إن قوله (عليه السلام): وما كان من طعام سميت فيه كيلا... الخ مجمل، إذ لو كان المراد به ما بيع بكيل فما معنى لا يصح مجازفة؟ وإن كان المراد به ما من شأنه أن يباع بكيل - أي يقال إنه مكيل ويكون الخطاب إلى الراوي بما هو من أهل العرف والعادة - فلازمه تنويع الطعام، مع أنه ليس من الطعام ما لا يكال ولا يوزن.
وفيه: أنه يمكن اختيار الشق الثاني وأخذ القيد توضيحيا، أو بأن يقال إن من الطعام ما هو مكيل ومنه ما هو موزون ولو في بعض البلدان، فيكون مفاد قوله (عليه السلام) ذلك، أن ما يكون من الطعام مكيلا إنما اعتبر فيه الكيل من جهة أنه لا يصلح بيعه مجازفة، ولازم ذلك جواز بيعه بالوزن.
{2} الثاني: إن الخبر مخالف لفتوى المشهور، فإنهم أفتوا بتصديق البائع في أخباره بأن كيل المبيع كذا، وهذا الصحيح يدل على أنه لا يعتمد عليه.
وفيه: إنه في تلك المسألة إنما يلتزمون بالصحة إذا وقع البيع على ما أخبر به
{1} الأول: إن قوله (عليه السلام): وما كان من طعام سميت فيه كيلا... الخ مجمل، إذ لو كان المراد به ما بيع بكيل فما معنى لا يصح مجازفة؟ وإن كان المراد به ما من شأنه أن يباع بكيل - أي يقال إنه مكيل ويكون الخطاب إلى الراوي بما هو من أهل العرف والعادة - فلازمه تنويع الطعام، مع أنه ليس من الطعام ما لا يكال ولا يوزن.
وفيه: أنه يمكن اختيار الشق الثاني وأخذ القيد توضيحيا، أو بأن يقال إن من الطعام ما هو مكيل ومنه ما هو موزون ولو في بعض البلدان، فيكون مفاد قوله (عليه السلام) ذلك، أن ما يكون من الطعام مكيلا إنما اعتبر فيه الكيل من جهة أنه لا يصلح بيعه مجازفة، ولازم ذلك جواز بيعه بالوزن.
{2} الثاني: إن الخبر مخالف لفتوى المشهور، فإنهم أفتوا بتصديق البائع في أخباره بأن كيل المبيع كذا، وهذا الصحيح يدل على أنه لا يعتمد عليه.
وفيه: إنه في تلك المسألة إنما يلتزمون بالصحة إذا وقع البيع على ما أخبر به