وكيف كان، فالحكم بصحة البيع بحكم المشتري وانصراف الثمن إلى القيمة السوقية لهذه الرواية، كما حكى عن ظاهر الحدائق ضعيف، وأضعف منه ما عن الإسكافي من تجويز قول البائع بعتك بسعر ما بعت، ويكون للمشتري الخيار ويرده أن البيع في نفسه إذا كان غررا فهو باطل فلا يجبره الخيار.
وأما بيع خيار الرؤية فذكر الأوصاف فيه بمنزلة اشتراطها المانع عن حصول الغرر كما تقدم، عند حكاية قول الإسكافي في مسألة القدرة على التسليم.
____________________
فيسقط خياره ببذل التفاوت أو يحمل على حصول الحبل بعد المس فصارت أم ولد.
وأجيب عن ذلك بجوابين:
أحدهما: ما أفاده المحقق الإيرواني قدس سره، وهو: إن ما ذكره يتم لو كان المراد من البيع بحكم المشتري في الرواية البيع بتعيينه المطلق، أما إذا كان المراد تعيينه لقيمة المثل ويكون تعيينه طريقيا محضا لا موضوعيا فيكون المراد من البيع بحكمه هو البيع بقيمة المثل من غير دخل لحكمه على وجه الموضوعية، فلا حاجة إلى التأويل، بل تنطبق الرواية على القاعدة.
وفيه: - مضافا إلى أنها لا تنطبق على القاعدة إذ مقتضى القاعدة هو الفساد مع عدم العلم بقيمة المثل للغرر: إن ما أفاده يستلزم استرجاع الزائد إن كانت قيمتها أقل مما بعثه إليه، فهذا لا يلائم مع حكمه بعدم الرجوع إلى الزائد.
ثانيهما: أنه يحمل على إرادة تعيينه بحكمه وأن تعيينه يكون موضوعيا، ولكن يشترط أن لا يكون أقل من قيمة المثل، وعليه فلو كانت القيمة السوقية أقل كان ما بعثه
وأجيب عن ذلك بجوابين:
أحدهما: ما أفاده المحقق الإيرواني قدس سره، وهو: إن ما ذكره يتم لو كان المراد من البيع بحكم المشتري في الرواية البيع بتعيينه المطلق، أما إذا كان المراد تعيينه لقيمة المثل ويكون تعيينه طريقيا محضا لا موضوعيا فيكون المراد من البيع بحكمه هو البيع بقيمة المثل من غير دخل لحكمه على وجه الموضوعية، فلا حاجة إلى التأويل، بل تنطبق الرواية على القاعدة.
وفيه: - مضافا إلى أنها لا تنطبق على القاعدة إذ مقتضى القاعدة هو الفساد مع عدم العلم بقيمة المثل للغرر: إن ما أفاده يستلزم استرجاع الزائد إن كانت قيمتها أقل مما بعثه إليه، فهذا لا يلائم مع حكمه بعدم الرجوع إلى الزائد.
ثانيهما: أنه يحمل على إرادة تعيينه بحكمه وأن تعيينه يكون موضوعيا، ولكن يشترط أن لا يكون أقل من قيمة المثل، وعليه فلو كانت القيمة السوقية أقل كان ما بعثه