____________________
{1} ثم أورد على هذا التفريع: بأنه ربما يحصل للفضولي الوثوق بارضاء المالك فتتحقق له بذلك القدرة على التسليم حال العقد للقدرة على الإجازة المحققة لقدرته على التسليم، والقدرة على السبب قدرة على المسبب.
وأجاب عنه بوجهين:
{2} الأول: إنه تخرج المعاملة بذلك عن الفضولية لمصاحبة الإذن البيع، غاية الأمر حصوله بالفحوى وشاهد الحال.
{3} الثاني: إن صحة بيع الفضولي في هذه الصورة خاصة لم يلتزم بها أحد.
{4} والمصنف قدس سره بعد نقله ذلك قال: وفيما ذكره من مبنى مسألة الفضولي ثم في تفريع الفضولي ثم في الاعتراض الذي ذكره ثم في الجواب عنه أولا وثانيا تأمل بل نظر.
أما وجه النظر في المبنى، فهو ما عرفت من أن الموكل ليس أجنبيا عن العقد وملزم بالتسليم، والعلم بقدرته يكفي في ارتفاع الغرر، وإلا فمجرد التراضي لا يوجب رفع الغرر.
وأما وجه النظر في تفريع الفضولي، فهو: إن الفضولي أجنبي عن العقد، ولا يكون العقد تاما ومنتسبا إلى مالكه إلا بعد الإجازة، ولذا بنينا على كفاية القدرة حال الإجازة، وعدم اعتبار القدرة حال البيع.
وأما وجه النظر في الاعتراض، فهو: إن قدرة العاقد لا اعتبار بها لعدم كونه مخاطبا بلزوم التسليم.
وأجاب عنه بوجهين:
{2} الأول: إنه تخرج المعاملة بذلك عن الفضولية لمصاحبة الإذن البيع، غاية الأمر حصوله بالفحوى وشاهد الحال.
{3} الثاني: إن صحة بيع الفضولي في هذه الصورة خاصة لم يلتزم بها أحد.
{4} والمصنف قدس سره بعد نقله ذلك قال: وفيما ذكره من مبنى مسألة الفضولي ثم في تفريع الفضولي ثم في الاعتراض الذي ذكره ثم في الجواب عنه أولا وثانيا تأمل بل نظر.
أما وجه النظر في المبنى، فهو ما عرفت من أن الموكل ليس أجنبيا عن العقد وملزم بالتسليم، والعلم بقدرته يكفي في ارتفاع الغرر، وإلا فمجرد التراضي لا يوجب رفع الغرر.
وأما وجه النظر في تفريع الفضولي، فهو: إن الفضولي أجنبي عن العقد، ولا يكون العقد تاما ومنتسبا إلى مالكه إلا بعد الإجازة، ولذا بنينا على كفاية القدرة حال الإجازة، وعدم اعتبار القدرة حال البيع.
وأما وجه النظر في الاعتراض، فهو: إن قدرة العاقد لا اعتبار بها لعدم كونه مخاطبا بلزوم التسليم.