____________________
يمكن المعاوضة الصلحية، ولذا قال المصنف رحمه الله {1} فالأولى ضم شئ إلى المصالح عنه المجهول التحقق وقد أفيد في وجه صحته، والجواب عن هذا الاشكال أمور:
الأول: ما أفاده السيد الفقيه قدس سره، وهو: إن المعوض هو المحتمل بما هو محتمل لا الحق الواقعي. وبعبارة أخرى: إنه احتمال الحق وهو ثابت محقق.
وفيه: إن الاحتمال والمحتمل غير قابلين للنقل والاسقاط.
الثاني: ما أفاده المحقق الخراساني رحمه الله، وهو: إن المعوض نفس الصلح، فيأخذ العوض بإزائه لا الحق المجهول.
وفيه: إنه حينئذ لا مصالح عنه، ولا يمكن تحقق الصلح بدونه.
الثالث: ما أفاده المحقق الإيرواني رحمه الله، من أن المعوض الرضا بالعقد ولزومه، وهو فعلي.
وفيه: إن الرضا بلزوم العقد إنما يكون موجبا للزوم من جهة أن مرجعه إلى اسقاط الخيار كما تقدم في خيار المجلس فالأظهر تمامية هذا الايراد، فلا يصح الصلح عنه مع الالتزام بكون ظهور الغبن شرطا شرعيا لحدوث الخيار، وأما بناء على ما اخترناه من كونه كاشفا عقليا فالاشكال مندفع من أصله.
{2} قوله ولو تبين عدم الغبن لم يقسط العوض عليه والوجه فيه أن الصلح إنما وقع بنحو يكون الحق المجهول جزء المعوض على تقدير وجود وإلا فالضميمة مستقلة في العوضية فلا يرد عليه ما ذكره المحقق الإيرواني رحمه الله من أنه لو صح الاشكال لم يجد في دفعه ضم شئ إلى المصالح عنه المجهول فإن الخيار المجهول إن لم يقابل بالمال على انفراده لم يقابل بالمال مع الضميمة لوقوع جزء من العوض بإزائه فيعود المحذور.
الأول: ما أفاده السيد الفقيه قدس سره، وهو: إن المعوض هو المحتمل بما هو محتمل لا الحق الواقعي. وبعبارة أخرى: إنه احتمال الحق وهو ثابت محقق.
وفيه: إن الاحتمال والمحتمل غير قابلين للنقل والاسقاط.
الثاني: ما أفاده المحقق الخراساني رحمه الله، وهو: إن المعوض نفس الصلح، فيأخذ العوض بإزائه لا الحق المجهول.
وفيه: إنه حينئذ لا مصالح عنه، ولا يمكن تحقق الصلح بدونه.
الثالث: ما أفاده المحقق الإيرواني رحمه الله، من أن المعوض الرضا بالعقد ولزومه، وهو فعلي.
وفيه: إن الرضا بلزوم العقد إنما يكون موجبا للزوم من جهة أن مرجعه إلى اسقاط الخيار كما تقدم في خيار المجلس فالأظهر تمامية هذا الايراد، فلا يصح الصلح عنه مع الالتزام بكون ظهور الغبن شرطا شرعيا لحدوث الخيار، وأما بناء على ما اخترناه من كونه كاشفا عقليا فالاشكال مندفع من أصله.
{2} قوله ولو تبين عدم الغبن لم يقسط العوض عليه والوجه فيه أن الصلح إنما وقع بنحو يكون الحق المجهول جزء المعوض على تقدير وجود وإلا فالضميمة مستقلة في العوضية فلا يرد عليه ما ذكره المحقق الإيرواني رحمه الله من أنه لو صح الاشكال لم يجد في دفعه ضم شئ إلى المصالح عنه المجهول فإن الخيار المجهول إن لم يقابل بالمال على انفراده لم يقابل بالمال مع الضميمة لوقوع جزء من العوض بإزائه فيعود المحذور.