منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ٤٣٥
إذ يكفي في ذلك تحقق السبب المقتضي للخيار، وهو الغبن الواقعي {1} وإن لم يعلم به، وهذا كاف في جواز اسقاط المسبب قبل حصول شرطه، كإبراء المالك الودعي المفرط عن الضمان، {2} وكبراءة البائع من العيوب الراجعة إلى اسقاط الحق المسبب عن وجودها قبل العلم بها، ولا يقدح في المقام أيضا كونه اسقاطا لما لم يتحقق، إذ لا مانع منه إلا التعليق وعدم الجزم الممنوع عنه في العقود فضلا عن الايقاعات، وهو غير قادح هنا، فإن الممنوع منه هو التعليق على ما لا يتوقف تحقق مفهوم الانشاء عليه.
____________________
أما المحذوران المختصان:
فأحدهما: ما أشار إليه المصنف وهو أن اسقاط ما لم يجب كضمان ما لم يجب باطل وثانيهما: ما أفاده المحقق الأصفهاني رحمه الله، وهو: إن اسقاط الخيار لا دليل على نفوذه شرعا سوى قاعدة أن لكل ذي حق اسقاط حقه، والظاهر منها أن من كان له حق فعلا له اسقاطه فعلا، ولا تشمل المقام.
أما المحذور الأول: فقد أجاب المصنف رحمه الله عنه: بأنه {1} يكفي في ذلك تحقق السبب المقتضي للخيار وهو الغبن الواقعي، ثم نظر المقام بابراء المالك الودعي المفرط عن الضمان، مع أن اشتغال ذمته بالبدل إنما يكون بعد التلف، وبالتبري من العيوب الموجب لسقوط خيار العيب، مع أن ظهور العيب شرط.
ويرد على جوابه ما تقدم في خيار المجلس من أنه لا ثبوت للشئ مع عدم تحقق أجزاء علته وإن تحقق مقتضيه، ولا سقوط حقيقة قبل الثبوت، مع أن تمييز المقتضي عن الشرط في باب الأحكام الشرعية مشكل، بل لا تكون الموضوعات والأسباب والشرائط مقتضيات قطعا. وتمام الكلام في محله.
{2} وأما مسألة الودعي فهي غير ثابتة: وعلى فرض الثبوت الودعي بمجرد التفريط تنتقل العين إلى عهدته، ومن آثار العهدة رد بدلها مع التلف، وهي أمر ثابت لا مانع من اسقاطه.
وأما التبري من العيوب فالكلام فيه هو الكلام في المقام.
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست