____________________
أما المحذوران المختصان:
فأحدهما: ما أشار إليه المصنف وهو أن اسقاط ما لم يجب كضمان ما لم يجب باطل وثانيهما: ما أفاده المحقق الأصفهاني رحمه الله، وهو: إن اسقاط الخيار لا دليل على نفوذه شرعا سوى قاعدة أن لكل ذي حق اسقاط حقه، والظاهر منها أن من كان له حق فعلا له اسقاطه فعلا، ولا تشمل المقام.
أما المحذور الأول: فقد أجاب المصنف رحمه الله عنه: بأنه {1} يكفي في ذلك تحقق السبب المقتضي للخيار وهو الغبن الواقعي، ثم نظر المقام بابراء المالك الودعي المفرط عن الضمان، مع أن اشتغال ذمته بالبدل إنما يكون بعد التلف، وبالتبري من العيوب الموجب لسقوط خيار العيب، مع أن ظهور العيب شرط.
ويرد على جوابه ما تقدم في خيار المجلس من أنه لا ثبوت للشئ مع عدم تحقق أجزاء علته وإن تحقق مقتضيه، ولا سقوط حقيقة قبل الثبوت، مع أن تمييز المقتضي عن الشرط في باب الأحكام الشرعية مشكل، بل لا تكون الموضوعات والأسباب والشرائط مقتضيات قطعا. وتمام الكلام في محله.
{2} وأما مسألة الودعي فهي غير ثابتة: وعلى فرض الثبوت الودعي بمجرد التفريط تنتقل العين إلى عهدته، ومن آثار العهدة رد بدلها مع التلف، وهي أمر ثابت لا مانع من اسقاطه.
وأما التبري من العيوب فالكلام فيه هو الكلام في المقام.
فأحدهما: ما أشار إليه المصنف وهو أن اسقاط ما لم يجب كضمان ما لم يجب باطل وثانيهما: ما أفاده المحقق الأصفهاني رحمه الله، وهو: إن اسقاط الخيار لا دليل على نفوذه شرعا سوى قاعدة أن لكل ذي حق اسقاط حقه، والظاهر منها أن من كان له حق فعلا له اسقاطه فعلا، ولا تشمل المقام.
أما المحذور الأول: فقد أجاب المصنف رحمه الله عنه: بأنه {1} يكفي في ذلك تحقق السبب المقتضي للخيار وهو الغبن الواقعي، ثم نظر المقام بابراء المالك الودعي المفرط عن الضمان، مع أن اشتغال ذمته بالبدل إنما يكون بعد التلف، وبالتبري من العيوب الموجب لسقوط خيار العيب، مع أن ظهور العيب شرط.
ويرد على جوابه ما تقدم في خيار المجلس من أنه لا ثبوت للشئ مع عدم تحقق أجزاء علته وإن تحقق مقتضيه، ولا سقوط حقيقة قبل الثبوت، مع أن تمييز المقتضي عن الشرط في باب الأحكام الشرعية مشكل، بل لا تكون الموضوعات والأسباب والشرائط مقتضيات قطعا. وتمام الكلام في محله.
{2} وأما مسألة الودعي فهي غير ثابتة: وعلى فرض الثبوت الودعي بمجرد التفريط تنتقل العين إلى عهدته، ومن آثار العهدة رد بدلها مع التلف، وهي أمر ثابت لا مانع من اسقاطه.
وأما التبري من العيوب فالكلام فيه هو الكلام في المقام.