فإن الظاهر أنه قبل ظهور الغبن من المغبون اتفاقا لو قلنا بعموم قاعدة كون التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، لمثل خيار الغبن، كما جزم به بعض وتردد فيه آخر وبين ما يترتب على ذلك الحق الواقعي كإسقاطه بعد العقد قبل ظهوره، {1} وبين ما يتردد بين الأمرين كالتصرفات الناقلة، {2} فإن تعليلهم المنع عنها بكونها مفوتة لحق ذي الخيار من العين ظاهر في ترتب المنع على وجود نفس الحق، وإن لم يعلم به، وحكم بعض من منع من التصرف في زمان الخيار بمضي التصرفات الواقعة من الغابن قبل علم المغبون يظهر منه أن المنع لأجل التسلط الفعلي، والمتبع دليل كل واحد من تلك الآثار فقد يظهر منه ترتب الأثر على نفس الحق الواقعي ولو كان مجهولا لصاحبه. وقد يظهر منه ترتبه على السلطنة الفعلية، ويظهر ثمرة الوجهين أيضا فيما لو فسخ المغبون الجاهل اقتراحا أو بظن وجود سبب معدوم في الواقع
____________________
{1} وأما الجهة الرابعة: فعلى ما ذكرناه في الجهة الثالثة لا فرق بين كون جميع الآثار آثار الحق أو السلطنة أم يكون هناك تفصيل، وأما بناءا على المسلك الآخر فالظاهر أنها بأجمعها آثار الحق كما هو لسان الأدلة، نعم إن كان سقوط الخيار بالتصرف بمناط كاشفيته عن الرضا والالتزام بالعقد لا يكون التصرف قبل ظهور الغبن مسقطا، لأنه لا يكون كاشفا عن الرضا مع الجهل.
وأما التلف فجماعة وهم الأكثرون إنما أفتوا بكونه من المغبون قبل ظهور الغبن من جهة أنهم يرون قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له مختصة بغير هذا الخيار، وجماعة آخرون ممن يرى عدم الاختصاص لعلهم حكموا بأنه من المغبون من جهة أنهم يرون ثبوت هذا الخيار من حين ظهور الغبن.
{2} وأما التصرفات الناقلة التي تردد المصنف رحمه الله فيها بين الأمرين، فظاهر ما ذكر في وجه المنع من كونها تصرفا في متعلق حق الغير المنع عنها قبل ظهور الغبن، وحكم بعض
وأما التلف فجماعة وهم الأكثرون إنما أفتوا بكونه من المغبون قبل ظهور الغبن من جهة أنهم يرون قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له مختصة بغير هذا الخيار، وجماعة آخرون ممن يرى عدم الاختصاص لعلهم حكموا بأنه من المغبون من جهة أنهم يرون ثبوت هذا الخيار من حين ظهور الغبن.
{2} وأما التصرفات الناقلة التي تردد المصنف رحمه الله فيها بين الأمرين، فظاهر ما ذكر في وجه المنع من كونها تصرفا في متعلق حق الغير المنع عنها قبل ظهور الغبن، وحكم بعض