وتوضيح ذلك أنه إن أريد بالخيار السلطنة الفعلية التي يقتدر بها على الفسخ والامضاء قولا أو فعلا فلا يحدث إلا بعد ظهور الغبن، وإن أريد ثبوت حق للمغبون لو علم به لقام بمقتضاه فهو ثابت قبل العلم {1} وإنما يتوقف على العلم اعمال هذا الحق،
____________________
ملتفتا إليه، وكذلك أن كان المدرك الشرط الضمني، فإن الشرط هو التساوي بين المالين واقعا لا في اعتقاد الشارط.
وأما إن كان المدرك نصوص الغبن فيمكن أن يقال: إنها تقتضي حدوث الخيار بعد ظهور الغبن، فإنه علق الخيار فيها على دخول السوق الذي هو كناية عن ظهور الغبن، اللهم إلا أن يقال إنه يمكن أن يكون التعليق على دخول السوق لكونه طريق الضرر وأما الجهة الثانية: فالظاهر أن الحق الخياري غير السلطنة من جهة أن الخيار حق وهو أمر اعتباري كالملكية والسلطنة التي هي عبارة عن جواز التصرفات، ونفوذها غير ذلك الأمر الاعتباري، بل ربما تفارقه كما في التصرف في مال الصغير: فإن الحق والملك للصغير، ومن له السلطنة هو الولي، فما أفاده المحقق الإيرواني رحمه الله من أنه لا معنى للخيار إلا السلطنة غير تام.
وأما الجهة الثالثة: فالحق أن السلطنة الفعلية التي هي أثر الخيار ثابتة من حين حدوثه، فكما أن المغبون له الخيار من حين العقد وإن لم يعلم به، كذلك له السلطنة وإن لم يلتفت إليها. فما أفاده المصنف رحمه الله في مقام الجمع بين كلمات القوم من {1} كون الحق ثابتا من حين العقد والسلطنة حادثة من حين ظهور الغبن، في غير محله.
وأما إن كان المدرك نصوص الغبن فيمكن أن يقال: إنها تقتضي حدوث الخيار بعد ظهور الغبن، فإنه علق الخيار فيها على دخول السوق الذي هو كناية عن ظهور الغبن، اللهم إلا أن يقال إنه يمكن أن يكون التعليق على دخول السوق لكونه طريق الضرر وأما الجهة الثانية: فالظاهر أن الحق الخياري غير السلطنة من جهة أن الخيار حق وهو أمر اعتباري كالملكية والسلطنة التي هي عبارة عن جواز التصرفات، ونفوذها غير ذلك الأمر الاعتباري، بل ربما تفارقه كما في التصرف في مال الصغير: فإن الحق والملك للصغير، ومن له السلطنة هو الولي، فما أفاده المحقق الإيرواني رحمه الله من أنه لا معنى للخيار إلا السلطنة غير تام.
وأما الجهة الثالثة: فالحق أن السلطنة الفعلية التي هي أثر الخيار ثابتة من حين حدوثه، فكما أن المغبون له الخيار من حين العقد وإن لم يعلم به، كذلك له السلطنة وإن لم يلتفت إليها. فما أفاده المصنف رحمه الله في مقام الجمع بين كلمات القوم من {1} كون الحق ثابتا من حين العقد والسلطنة حادثة من حين ظهور الغبن، في غير محله.