____________________
وفيه: إنه لو كان معلقا بطل الاسقاط، ولو لم يكن الاعتقاد خطئا، لأنه من الانشائيات، مع أن الاسقاط بما أنه من الانشائيات لا يكتفى فيه ولا في قيده بالقصد المجرد، بل يتوقف على الانشاء، فإذا أسقط الخيار غير معلق كان منشأ سقوط الخيار كائنا ما كان سببه واعتقاد كونه من سبب خاص من المقارنات، فالأظهر السقوط.
وأما الثاني: فالكلام فيه من حيث الصحة والبطلان ما تقدم، وأما من حيث ثبوت الخيار، فقد أفاد المصنف رحمه الله في وجهه:
{1} أنه يحصل الغبن في المصالحة من جهة أنه لا فرق في الغبن بين كونه للجهل بمقدار ماليته مع العلم بغبنه، وبين كون للجهل بغبنه وأورد عليه المحقق الإيرواني رحمه الله: بأن بناء الصلح على المغابنة، فكيف يطرقه خيار الغبن.
وفيه: إن الصلح المقصود به حقيقة المعاوضة، إما لعدم امكان البيع لعدم كون المعوض عينا، أو لعدم وجود شرائط البيع لا يكون مبنيا على المغابنة، والمقام من هذا القبيل.
وأما الثاني: فالكلام فيه من حيث الصحة والبطلان ما تقدم، وأما من حيث ثبوت الخيار، فقد أفاد المصنف رحمه الله في وجهه:
{1} أنه يحصل الغبن في المصالحة من جهة أنه لا فرق في الغبن بين كونه للجهل بمقدار ماليته مع العلم بغبنه، وبين كون للجهل بغبنه وأورد عليه المحقق الإيرواني رحمه الله: بأن بناء الصلح على المغابنة، فكيف يطرقه خيار الغبن.
وفيه: إن الصلح المقصود به حقيقة المعاوضة، إما لعدم امكان البيع لعدم كون المعوض عينا، أو لعدم وجود شرائط البيع لا يكون مبنيا على المغابنة، والمقام من هذا القبيل.