وأما خيار الرؤية {2} فاشتراط سقوطه راجع إلى اسقاط اعتبار ما اشترطاه
____________________
{1} ثانيهما: إن الخيار لا يرفع الغرر وإلا لزم صحة كل بيع غرري بشرط الخيار.
والحق في الجواب عنه أن يقال: إن هذا الوجه أساسه أمران.
الأول: كون الجهل بالقيمة موجبا للغرر.
الثاني: ارتفاع الغرر بالخيار.
ويندفع الأول: بأن الموجب للغرر الذي نهى عنه هو الجهل بذات المبيع أو صفاته الدخيلة في المالية، وذلك لأن غررية البيع إنما هي من ناحية متعلقه، وجهالة المبيع أو الثمن أنما هي من ناحية ذاته أو صفاته، أما جهالة قيمته السوقية غير المربوطة به فهي أجنبية عن البيع ولا توجب الغرر.
وبالجملة: الموجب للغرر هو الجهل بذات المبيع أو الصفات الدخيلة في المالية لا الصفات من حيث هي ولا المالية المجردة، فالجهل بالقيمة لا يوجب الغرر.
ويندفع الثاني: بأن الخيار متوقف على صحة العقد، فإذا كانت صحته متوقفة على الخيار لزم الدور.
ويمكن أن يوجه كلام الشهيد رحمه الله: بأن شرط سقوط الخيار - مع كون ثبوته غير معلوم - غرري للجهل بالمشروط، وهو يوجب بطلان العقد لأن الشرط الفاسد مفسد.
والظاهر أنه إلى هذا نظر الصيمري في غاية المرام الملتزم بفساد العقد والشرط.
ولكن يرد عليه: إن الشرط الفاسد غير مفسد، مع أن شرط سقوط الخيار بما أنه يؤل إلى شرط لزوم العقد الثابت المحقق لا يكون غرريا، فالحق صحة الشرط والعقد.
{2} قوله وأما خيار الرؤية، الأولى ايكال البحث عن ذلك إلى محله
والحق في الجواب عنه أن يقال: إن هذا الوجه أساسه أمران.
الأول: كون الجهل بالقيمة موجبا للغرر.
الثاني: ارتفاع الغرر بالخيار.
ويندفع الأول: بأن الموجب للغرر الذي نهى عنه هو الجهل بذات المبيع أو صفاته الدخيلة في المالية، وذلك لأن غررية البيع إنما هي من ناحية متعلقه، وجهالة المبيع أو الثمن أنما هي من ناحية ذاته أو صفاته، أما جهالة قيمته السوقية غير المربوطة به فهي أجنبية عن البيع ولا توجب الغرر.
وبالجملة: الموجب للغرر هو الجهل بذات المبيع أو الصفات الدخيلة في المالية لا الصفات من حيث هي ولا المالية المجردة، فالجهل بالقيمة لا يوجب الغرر.
ويندفع الثاني: بأن الخيار متوقف على صحة العقد، فإذا كانت صحته متوقفة على الخيار لزم الدور.
ويمكن أن يوجه كلام الشهيد رحمه الله: بأن شرط سقوط الخيار - مع كون ثبوته غير معلوم - غرري للجهل بالمشروط، وهو يوجب بطلان العقد لأن الشرط الفاسد مفسد.
والظاهر أنه إلى هذا نظر الصيمري في غاية المرام الملتزم بفساد العقد والشرط.
ولكن يرد عليه: إن الشرط الفاسد غير مفسد، مع أن شرط سقوط الخيار بما أنه يؤل إلى شرط لزوم العقد الثابت المحقق لا يكون غرريا، فالحق صحة الشرط والعقد.
{2} قوله وأما خيار الرؤية، الأولى ايكال البحث عن ذلك إلى محله