____________________
بل يحتاج إلى الانشاء.
وبعد ذلك يقع الكلام فيما ذكره المصنف رحمه الله من أنه {1} لو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرة فظهر مائة، ففي السقوط وجهان، والكلام فيه في موردين:
الأول: في الاسقاط بلا عوض.
الثاني: في الاسقاط مع العوض بمعنى المصالحة عنه به.
{2} أما الأول: فقد بنى المصنف المقام على تعدد الحق ووحدته، وأنه على الأول لا يسقط لو أسقطه بتخيل كون التفاوت عشرة فظهر مائة، وعلى الثاني يسقط، ولكن هذا المقدار لا يكفي، إذ يمكن أن يقال إنه على الوحدة أيضا يمكن اسقاطه على تقدير دون آخر.
وفي حاشية السيد الفقيه رحمه الله: إن مبنى الوجهين أن اعتقاد مرتبة من الغبن من قبيل الداعي أو التقييد، فعلى الأول يسقط دون الثاني.
ويرد عليه: إنه ليس من قبيل الداعي ولا من قبيل التقييد، أما الأول: فلأن الداعي هو العلة الغائية المترتبة على الفعل، ومن الواضح أن الاعتقاد المزبور ليس كذلك.
وأما الثاني: فلأن متعلق الاسقاط وهو الحق جزئي خارجي، وهو غير قابل للتقييد.
وقد يقال: إن مبنى الوجهين كون الاسقاط معلقا على كونه مسببا من مرتبة يعتقدها، أو أنه متعلق به كائنا ما كان سببه، فعلى الأول لا يسقط، وعلى الثاني يسقط.
وبعد ذلك يقع الكلام فيما ذكره المصنف رحمه الله من أنه {1} لو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرة فظهر مائة، ففي السقوط وجهان، والكلام فيه في موردين:
الأول: في الاسقاط بلا عوض.
الثاني: في الاسقاط مع العوض بمعنى المصالحة عنه به.
{2} أما الأول: فقد بنى المصنف المقام على تعدد الحق ووحدته، وأنه على الأول لا يسقط لو أسقطه بتخيل كون التفاوت عشرة فظهر مائة، وعلى الثاني يسقط، ولكن هذا المقدار لا يكفي، إذ يمكن أن يقال إنه على الوحدة أيضا يمكن اسقاطه على تقدير دون آخر.
وفي حاشية السيد الفقيه رحمه الله: إن مبنى الوجهين أن اعتقاد مرتبة من الغبن من قبيل الداعي أو التقييد، فعلى الأول يسقط دون الثاني.
ويرد عليه: إنه ليس من قبيل الداعي ولا من قبيل التقييد، أما الأول: فلأن الداعي هو العلة الغائية المترتبة على الفعل، ومن الواضح أن الاعتقاد المزبور ليس كذلك.
وأما الثاني: فلأن متعلق الاسقاط وهو الحق جزئي خارجي، وهو غير قابل للتقييد.
وقد يقال: إن مبنى الوجهين كون الاسقاط معلقا على كونه مسببا من مرتبة يعتقدها، أو أنه متعلق به كائنا ما كان سببه، فعلى الأول لا يسقط، وعلى الثاني يسقط.