وهو أن ظاهر الأصحاب وغيرهم أن المناط في الضرر الموجب للخيار كون المعاملة ضررية مع قطع النظر عن ملاحظة حال أشخاص المتبايعين، {1} ولذا حدوه بما لا يتغابن به الناس أو بالزائد على الثلث، كما عرفت عن بعض العامة.
وظاهر حديث نفي الضرر المستدل عليه في أبواب الفقه ملاحظة الضرر بالنسبة إلى شخص الواقعة، ولذا استدلوا به على عدم وجوب شراء ماء الوضوء بمبلغ كثير إذا أضر بالمكلف، ووجوب شرائه بذلك المبلغ على من لا يضر به ذلك، مع أن أصل شراء الماء بأضعاف قيمته معاملة ضررية في حق الكل.
والحاصل أن العبرة إذا كان بالضرر المالي لم يجب شراء ماء الوضوء بأضعاف قيمته، وإن كانت بالضرر الحالي تعين التفصيل في خيار الغبن بين ما يضر بحال المغبون وغيره، وإلا ظهر اعتبار الضرر المالي {2} لأنه ضرر في نفسه من غير مدخلية، لحال الشخص، وتحمله في بعض المقامات إنما خرج بالنص، بقرانين يسوى قرانا واحدا، وفي المعاملات الخطيرة ربما يقدمون على الرد مع كون التفاوت بالعشر، كما إذا اشترى شيئا بعشرة ملايين تومان وهو يسوى تسعة، فما أفاده المصنف رحمه الله في مقام الضابط كغيره لا يتم.
وأما الثالث: فإن كان مدرك الخيار قاعدة نفي الضرر فلا يمكن التمسك بها، لأن مخصص القاعدة في موارد الاقدام وإن لم يكن لفظيا، إلا أنه القرينة المقارنة، وفي مثله لا يتمسك بالعموم، فيتعين الرجوع إلى أصالة اللزوم، وإن كان هو الشرط الضمني فثبوته غير محرز، فالمتعين الرجوع إلى أصالة اللزوم أيضا.
{1} بقي في المقام اشكال، ومحصله: إن المدار في الضرر في باب العبادات والمعاملات إن كان على الضرر المالي فلم يجب شراء ماء الوضوء بأضعاف قيمته، وإن كان على الضرر الحالي كما هو فتوى الأصحاب في باب الوضوء تعين التفصيل في خيار الغبن بين ما يضر بحال المغبون وغيره.
وأجاب المصنف قدس سره عن ذلك بجوابين:
{2} الأول: إن المدار على الضرر المالي، وإنما لا يلتزم به في باب الوضوء للنص الخاص.