____________________
أما ما أفاده المحقق النائيني رحمه الله في مقام الجواب من أنه ليس اسقاطا لما لم يجب بل هو اسقاط لحق الشرط، بناءا على كون مدرك هذا الخيار الشرط الضمني، فقد تقدم في اسقاط الخيار المشروط برد الثمن قبل الرد اندفاعه. فراجع.
فالحق في الجواب أن يقال: إن اسقاط ما لم يجب معلقا على ثبوته، أي اسقاطه في زمان وجوده لا دليل على المنع عنه، ولو سلم الاجماع عليه فهو يختص بصورة عدم تحقق السبب، فلا يشمل المقام.
وأما المحذور الثاني فيمكن دفعه: بأن القاعدة التي أشار إليها ليست مضمون رواية خاصة كي يستدل بظاهر تلك الجملة، بل هي مستفادة من دليل السلطنة بالتقريب المتقدم في خيار المجلس، وهو غير مختص بالصورة المفروضة، مع أنه قد تقدم في ذلك المبحث أن مدرك مشروعيته فحوى ما دل (1) على أن التصرف إنما يكون مسقطا لكونه التزاما بالعقد واسقاطا للخيار. فراجع.
{1} قوله وأما ما نحن فيه وشبهه مثل طلاق مشكوك الزوجية هذه الأمثلة إنما ذكرت نظيرا للمقام من حيث التعليق وعدم الجزم - لا من حيث كفاية وجود السبب في اسقاط المسبب كما توهم.
{2} قوله وضمان درك المبيع عند ظهوره مستحقا للغير الظاهر أن مراده ضمانه مع كون الثمن تالفا وإلا وجب دفع الثمن إلى مالكه.
{3} وأما الصلح عن الحق، فقد أشكل عليه بأنه مع عدم الحق المعوض عنه كيف
فالحق في الجواب أن يقال: إن اسقاط ما لم يجب معلقا على ثبوته، أي اسقاطه في زمان وجوده لا دليل على المنع عنه، ولو سلم الاجماع عليه فهو يختص بصورة عدم تحقق السبب، فلا يشمل المقام.
وأما المحذور الثاني فيمكن دفعه: بأن القاعدة التي أشار إليها ليست مضمون رواية خاصة كي يستدل بظاهر تلك الجملة، بل هي مستفادة من دليل السلطنة بالتقريب المتقدم في خيار المجلس، وهو غير مختص بالصورة المفروضة، مع أنه قد تقدم في ذلك المبحث أن مدرك مشروعيته فحوى ما دل (1) على أن التصرف إنما يكون مسقطا لكونه التزاما بالعقد واسقاطا للخيار. فراجع.
{1} قوله وأما ما نحن فيه وشبهه مثل طلاق مشكوك الزوجية هذه الأمثلة إنما ذكرت نظيرا للمقام من حيث التعليق وعدم الجزم - لا من حيث كفاية وجود السبب في اسقاط المسبب كما توهم.
{2} قوله وضمان درك المبيع عند ظهوره مستحقا للغير الظاهر أن مراده ضمانه مع كون الثمن تالفا وإلا وجب دفع الثمن إلى مالكه.
{3} وأما الصلح عن الحق، فقد أشكل عليه بأنه مع عدم الحق المعوض عنه كيف