نعم لو كان الضرر مجحفا بالمكلف، انتفى بأدلة نفي الحرج {2} لا دليل نفي الضرر، فنفي الضرر المالي في التكاليف لا يكون إلا إذا كان تحمله حرجا اشكال،
____________________
{1} الثاني: إن المدار على الضرر المالي، وعدم الالتزام به في باب الوضوء من جهة أنه لا يعد بذل المال في مقابل ماء الوضوء ضررا بملاحظة ما بإزائه من الأجر.
ثم إنه تنبه لاشكال وهو: إنه على هذين الجوابين لا بد من البناء على وجوب الوضوء وإن كان مضرا بحاله، فأجاب عنه:
{2} بأنه إنما يلتزم بعدم الوجوب لأدلة نفي الحرج.
وفي ما ذكره قدس سره موقعان للنظر:
الأول: تسليمه لكون بذل المال الكثير بإزاء ماء الوضوء ضررا، فإنه يرد عليه: إن قيمة الماء إذا كانت في نفسها كثيرة وأكثر من ثمنه المعتاد - كما لو كان الماء في محل يعتبرون العقلاء له هذا المقدار من المالية لقلته وكثرة الحاجة إليه - لا يعد بذل الماء بإزائه ضررا ماليا.
الثاني: ما أفاده من عدم كون بذل المال الكثير بإزاء ماء الوضوء ضررا بملاحظة ما بإزائه من الأجر، فإنه يرد عليه: إن الأجر متوقف على ثبوت الأمر، وهو على عدم الضرر، مع أن الالتزام بذلك مستلزم لعدم جريان قاعدة الضرر في باب العبادات فالمتحصل مما ذكرناه: إنه في باب الوضوء أيضا المدار على الضرر المالي لولا النص (1) المخرج.
ثم إنه تنبه لاشكال وهو: إنه على هذين الجوابين لا بد من البناء على وجوب الوضوء وإن كان مضرا بحاله، فأجاب عنه:
{2} بأنه إنما يلتزم بعدم الوجوب لأدلة نفي الحرج.
وفي ما ذكره قدس سره موقعان للنظر:
الأول: تسليمه لكون بذل المال الكثير بإزاء ماء الوضوء ضررا، فإنه يرد عليه: إن قيمة الماء إذا كانت في نفسها كثيرة وأكثر من ثمنه المعتاد - كما لو كان الماء في محل يعتبرون العقلاء له هذا المقدار من المالية لقلته وكثرة الحاجة إليه - لا يعد بذل الماء بإزائه ضررا ماليا.
الثاني: ما أفاده من عدم كون بذل المال الكثير بإزاء ماء الوضوء ضررا بملاحظة ما بإزائه من الأجر، فإنه يرد عليه: إن الأجر متوقف على ثبوت الأمر، وهو على عدم الضرر، مع أن الالتزام بذلك مستلزم لعدم جريان قاعدة الضرر في باب العبادات فالمتحصل مما ذكرناه: إنه في باب الوضوء أيضا المدار على الضرر المالي لولا النص (1) المخرج.