____________________
ألا ترى أنه إذا ادعى الفقير على غني فصا بقيمة عشرة آلاف ليرة لا تسمع دعواه، والمقام من هذا القبيل، فإن الخبير إذا ادعى الجهل بالقيمة لغير عارض لا يحتمل عقلائيا صدقه.
ثانيها: إن ما أفاده في الجواب الأول يرد عليه: أنه إذا ثبت كون من يكون قوله مخالفا للظاهر مدعيا كيف لا تترتب عليه جميع أحكام المدعي وما المخصص للقاعدة المشار إليها.
سادسها لو اختلفا في القيمة وقت العقد، أو في القيمة بعده مع تعذر الاستعلام، {1} ففي المتن: القول قول منكر سبب الغبن، والظاهر أن مورد كلامه ما لو اتفقا على القيمة الفعلية، ومدعي الغبن يدعي تغير القيمة وأنها كانت حين العقد أزيد مثلا.
{2} وفي هذا المورد ادعى المصنف رحمه الله أن أصالة عدم التغير تجري ويثبت بها قول منكر الغبن، وأورد عليه المحقق النائيني رحمه الله: بأن هذا الاستصحاب من قبيل الاستصحاب القهقري ولا نقول بحجيته، مع أن الأثر لم يترتب على هذا الأمر الانتزاعي، بل على منشأ انتزاعه وهو عدم التساوي.
ولكن الظاهر أن مراد المصنف رحمه الله من أصالة عدم التغير أصالة عدم وقوع العقد على الزائد، وعليه فليس هو من الاستصحاب القهقري ولا مثبتا، فإن موضوع الخيار وقوع العقد على الزائد، وبه ينتفي موضوع الخيار.
ولا تعارضها أصالة عدم وقوع العقد على المساوي لعدم ترتب الأثر عليه، إذ الأثر ترتب على العقد الواقع على الزائد أو الناقص، وقد أشبعنا الكلام في هذه المسألة في أواخر كتاب البيع في الجزء الرابع من هذا الشرح. فراجع.
ثانيها: إن ما أفاده في الجواب الأول يرد عليه: أنه إذا ثبت كون من يكون قوله مخالفا للظاهر مدعيا كيف لا تترتب عليه جميع أحكام المدعي وما المخصص للقاعدة المشار إليها.
سادسها لو اختلفا في القيمة وقت العقد، أو في القيمة بعده مع تعذر الاستعلام، {1} ففي المتن: القول قول منكر سبب الغبن، والظاهر أن مورد كلامه ما لو اتفقا على القيمة الفعلية، ومدعي الغبن يدعي تغير القيمة وأنها كانت حين العقد أزيد مثلا.
{2} وفي هذا المورد ادعى المصنف رحمه الله أن أصالة عدم التغير تجري ويثبت بها قول منكر الغبن، وأورد عليه المحقق النائيني رحمه الله: بأن هذا الاستصحاب من قبيل الاستصحاب القهقري ولا نقول بحجيته، مع أن الأثر لم يترتب على هذا الأمر الانتزاعي، بل على منشأ انتزاعه وهو عدم التساوي.
ولكن الظاهر أن مراد المصنف رحمه الله من أصالة عدم التغير أصالة عدم وقوع العقد على الزائد، وعليه فليس هو من الاستصحاب القهقري ولا مثبتا، فإن موضوع الخيار وقوع العقد على الزائد، وبه ينتفي موضوع الخيار.
ولا تعارضها أصالة عدم وقوع العقد على المساوي لعدم ترتب الأثر عليه، إذ الأثر ترتب على العقد الواقع على الزائد أو الناقص، وقد أشبعنا الكلام في هذه المسألة في أواخر كتاب البيع في الجزء الرابع من هذا الشرح. فراجع.