ومن المعلوم أن بيع الضال وشبهه، ليس محكوما عليه في العرف بكونه في ضمان البائع، بل يحكمون بعد ملاحظة اقدام المشتري على شرائه بكون تلفه منه، فالانفساخ بالتلف حكم شرعي عارض للبيع الصحيح الذي ليس في نفسه غررا عرفا ومما ذكر يظهر أنه لا يجدي في رفع الغرر الحكم بصحة البيع مراعى بالتسليم، فإن تسلم قبل مدة لا يفوت الانتفاع المعتد به وإلا تخير بين الفسخ والامضاء، كما استقر به في اللمعة، {1} فإن ثبوت الخيار حكم شرعي عارض للبيع الصحيح الذي فرض فيه العجز عن تسلم المبيع،
____________________
وثانيا: إن كون ذلك بمنزلة التلف الموجب لانفساخ العقد غير ثابت.
وثالثا: إن الحكم بالانفساخ مرتب على العقد الصحيح، فلا يمكن تصحيح العقد به.
ورابعا: إن الخطر من حيث الغرض المعاملي على حاله لا يرتفع بالانفساخ.
{1} ثانيها: إنه مع تعذر تسليمه له خيار التعذر، فالصحة تكون مراعاة بالتسليم، فإن تسلم قبل مدة لا يفوت الانتفاع المعتد به فيها وإلا تخير بين الفسخ والإمضاء فلا غرر.
وفيه: أولا: إن الخيار مرتب على العقد الصحيح، فلا يعقل تصحيح العقد به.
وثانيا: إن الغرر من ناحية الغرض المعاملي لا يرتفع بذلك.
ثالثها إن له الامتناع من تسليم الثمن مع امتناع البايع من تسليم المبيع فلا خطر وفيه مضافا إلى ما تقدم - أن الامتناع من تسليم الثمن مع عدم كونه مالكا له لا يوجب تدارك ما ذهب من ملكه - فالأظهر هو فساد بيعه.
وثالثا: إن الحكم بالانفساخ مرتب على العقد الصحيح، فلا يمكن تصحيح العقد به.
ورابعا: إن الخطر من حيث الغرض المعاملي على حاله لا يرتفع بالانفساخ.
{1} ثانيها: إنه مع تعذر تسليمه له خيار التعذر، فالصحة تكون مراعاة بالتسليم، فإن تسلم قبل مدة لا يفوت الانتفاع المعتد به فيها وإلا تخير بين الفسخ والإمضاء فلا غرر.
وفيه: أولا: إن الخيار مرتب على العقد الصحيح، فلا يعقل تصحيح العقد به.
وثانيا: إن الغرر من ناحية الغرض المعاملي لا يرتفع بذلك.
ثالثها إن له الامتناع من تسليم الثمن مع امتناع البايع من تسليم المبيع فلا خطر وفيه مضافا إلى ما تقدم - أن الامتناع من تسليم الثمن مع عدم كونه مالكا له لا يوجب تدارك ما ذهب من ملكه - فالأظهر هو فساد بيعه.