منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ٣٤
لا يجوز جعله منفردا ثمنا لاشتراكهما في الأدلة. {1} وقد تردد في اللمعة في جعله ثمنا بعد الجزم بمنع جعله مثمنا، وإن قرب أخيرا المنع منفردا، ولعل الوجه الاستناد في المنع عن جعله مثمنا إلى النص والاجماع الممكن دعوى اختصاصهما بالمثمن دون نفي الغرر الممكن منعه بجواز الانتفاع به في العتق، ويؤيده حكمه بجواز بيع الضال والمجحود مع خفاء الفرق بينهما وبين الآبق في عدم القدرة على التسليم، ونظير ذلك ما في التذكرة حيث ادعى أولا الاجماع على اشتراط القدرة على التسليم ليخرج البيع عن كونه بيع غرر.
ثم قال والمشهور بين علمائنا المنع من بيع الآبق منفردا، إلى أن قال: وقال بعض علمائنا بالجواز وحكاه عن بعض العامة أيضا، ثم ذكر الضال ولم يحتمل فيه إلا جواز البيع منفردا أو اشتراطه الضميمة، فإن التنافي بين هذه الفقرات الثلاث ظاهر، والتوجيه يحتاج إلى تأمل.
____________________
{1} الأولى: أنه يختص اعتبار القدرة على التسليم بالمثمن، بل هو يعتبر في الثمن أيضا لاشتراك الأدلة بينهما، فكما أنه من عدم احراز القدرة على تسليم المثمن يلزم الغرر، كذلك يلزم الغرر من عدم احراز القدرة على تسليم الثمن.
الثانية: في الحاق سائر المعاملات بالبيع.
والكلام تارة: في غير الصلح.
وأخرى: فيه.
أما في غير الصلح: فالأظهر اعتبارها لوجهين:
أحدهما: إن المستفاد من نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر بمناسبة الحكم والموضوع أن الموجب للبطلان هو الغرر من حيث إنه غرر بلا خصوصية للبيع.
ثانيهما: ما أرسل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الغرر (1)، المنجبر ضعفه بعمل الأصحاب لاستدلالهم في جميع المعاوضات كالإجارة والمزارعة والمساقاة والجعالة وغيرها، بل في غير المعاوضات كالوكالة بذلك.

1) التذكرة ج 1 ص 466 - مسألة بيع الطير في الهواء - ونحوه عن الشهيد - وسبقهما الشيخ في الخلاف.
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست