ثم قال والمشهور بين علمائنا المنع من بيع الآبق منفردا، إلى أن قال: وقال بعض علمائنا بالجواز وحكاه عن بعض العامة أيضا، ثم ذكر الضال ولم يحتمل فيه إلا جواز البيع منفردا أو اشتراطه الضميمة، فإن التنافي بين هذه الفقرات الثلاث ظاهر، والتوجيه يحتاج إلى تأمل.
____________________
{1} الأولى: أنه يختص اعتبار القدرة على التسليم بالمثمن، بل هو يعتبر في الثمن أيضا لاشتراك الأدلة بينهما، فكما أنه من عدم احراز القدرة على تسليم المثمن يلزم الغرر، كذلك يلزم الغرر من عدم احراز القدرة على تسليم الثمن.
الثانية: في الحاق سائر المعاملات بالبيع.
والكلام تارة: في غير الصلح.
وأخرى: فيه.
أما في غير الصلح: فالأظهر اعتبارها لوجهين:
أحدهما: إن المستفاد من نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر بمناسبة الحكم والموضوع أن الموجب للبطلان هو الغرر من حيث إنه غرر بلا خصوصية للبيع.
ثانيهما: ما أرسل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الغرر (1)، المنجبر ضعفه بعمل الأصحاب لاستدلالهم في جميع المعاوضات كالإجارة والمزارعة والمساقاة والجعالة وغيرها، بل في غير المعاوضات كالوكالة بذلك.
الثانية: في الحاق سائر المعاملات بالبيع.
والكلام تارة: في غير الصلح.
وأخرى: فيه.
أما في غير الصلح: فالأظهر اعتبارها لوجهين:
أحدهما: إن المستفاد من نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر بمناسبة الحكم والموضوع أن الموجب للبطلان هو الغرر من حيث إنه غرر بلا خصوصية للبيع.
ثانيهما: ما أرسل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الغرر (1)، المنجبر ضعفه بعمل الأصحاب لاستدلالهم في جميع المعاوضات كالإجارة والمزارعة والمساقاة والجعالة وغيرها، بل في غير المعاوضات كالوكالة بذلك.