ثم إن الخلاف في أصل المسألة لم يظهر إلا من الفاضل القطيفي {2} المعاصر
____________________
للمحقق الثاني {1} وأجاب عنه المصنف قدس سره: بأن أهل العرف بعد اطلاعهم على عدم ترتب الأثر شرعا قبل القبض لا يرونه غرريا في الفرض.
ويمكن الجواب بوجه آخر، وهو: إن دليل اعتبار القبض يكون حاكما على دليل مانعية الغرر، ويدل على أنه لا غرر في الفرض.
وأما ما أفاده المحقق الإيرواني في الجواب عن ذلك: بأن ظاهر النبوي أن البيع الذي لولا الغرر كان صحيحا مؤثرا هو الذي نهى النبي صلى الله عليه وآله عنه إذا كان غرريا، والبيع في الفرض قبل القبض لا يكون صحيحا، فالغرر فيه لا يكون مانعا.
فيرد عليه: إن دليل كل مانع إنما يكون متكفلا لبيان مانعية ذلك الشئ خاصة، ولا نظر له إلى سائر الموانع والشرائط، ولذا لو فرض اقتران العمل بمانعين لا سبيل إلى دعوى عدم مانعية شئ منهما، مع أن مقتضى البرهان المزبور ذلك، فإن دليل كل منهما مقيد على الفرض بعدم اقتران العمل بمانع آخر، والمفروض اقترانه به. فالحق ما ذكرناه.
{2} التنبيه الثالث: قال إن الخلاف في أصل المسألة لم يظهر إلا عن الفاضل القطيفي:
ولكن الظاهر من كلامه أنه لا ينكر اعتبار القدرة على التسليم في الجملة، غاية الأمر أنه يلتزم باعتبار أمر في خصوص مورد الجهل وعدم الرضا.
وعليه فلا تنافي بين كلمات المصنف قدس سره حيث نفى الخلاف في أول المسألة، وهنا نقل الخلاف عن الفاضل القطيفي.
ويمكن الجواب بوجه آخر، وهو: إن دليل اعتبار القبض يكون حاكما على دليل مانعية الغرر، ويدل على أنه لا غرر في الفرض.
وأما ما أفاده المحقق الإيرواني في الجواب عن ذلك: بأن ظاهر النبوي أن البيع الذي لولا الغرر كان صحيحا مؤثرا هو الذي نهى النبي صلى الله عليه وآله عنه إذا كان غرريا، والبيع في الفرض قبل القبض لا يكون صحيحا، فالغرر فيه لا يكون مانعا.
فيرد عليه: إن دليل كل مانع إنما يكون متكفلا لبيان مانعية ذلك الشئ خاصة، ولا نظر له إلى سائر الموانع والشرائط، ولذا لو فرض اقتران العمل بمانعين لا سبيل إلى دعوى عدم مانعية شئ منهما، مع أن مقتضى البرهان المزبور ذلك، فإن دليل كل منهما مقيد على الفرض بعدم اقتران العمل بمانع آخر، والمفروض اقترانه به. فالحق ما ذكرناه.
{2} التنبيه الثالث: قال إن الخلاف في أصل المسألة لم يظهر إلا عن الفاضل القطيفي:
ولكن الظاهر من كلامه أنه لا ينكر اعتبار القدرة على التسليم في الجملة، غاية الأمر أنه يلتزم باعتبار أمر في خصوص مورد الجهل وعدم الرضا.
وعليه فلا تنافي بين كلمات المصنف قدس سره حيث نفى الخلاف في أول المسألة، وهنا نقل الخلاف عن الفاضل القطيفي.