وقد رجح بعض الأساطين جريان الاشتراط فيما لم يبن على المسامحة من الصلح، وظاهر المسالك في مسألة رهن ما لا يقدر على تسليمه على القول بعدم اشتراط القبض في الرهن جواز الصلح عليه.
____________________
{1} وأما في الصلح: فالأظهر عدم اعتبارها وذلك لوجهين:
الأول: إن دليل الغرر إنما يكون حاكما على أدلة المعاملات التي لها صنفان غرري وغير غرري.
{2} وأما الصلح الذي ليس له صنفان - بل هو بطبعه مبني على المسامحة والمسالمة والتجاوز من جهة أن الغرض فيه ليس متقوما بالمبادلة والمقابلة - فلا يكون دليل الغرر حاكما عليه، بل هو حاكم على دليل الغرر.
الثاني: صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): أنه قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي، فقال عليه السلام: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما (1) فإنه يدل على عدم مانعية الجهالة المحققة للغرر، وهو وإن لم يصرح فيه بإرادة الصلح من تلك المعاهدة، إلا أنه محمول عليه بقرينة فهم الأصحاب.
الأول: إن دليل الغرر إنما يكون حاكما على أدلة المعاملات التي لها صنفان غرري وغير غرري.
{2} وأما الصلح الذي ليس له صنفان - بل هو بطبعه مبني على المسامحة والمسالمة والتجاوز من جهة أن الغرض فيه ليس متقوما بالمبادلة والمقابلة - فلا يكون دليل الغرر حاكما عليه، بل هو حاكم على دليل الغرر.
الثاني: صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): أنه قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي، فقال عليه السلام: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما (1) فإنه يدل على عدم مانعية الجهالة المحققة للغرر، وهو وإن لم يصرح فيه بإرادة الصلح من تلك المعاهدة، إلا أنه محمول عليه بقرينة فهم الأصحاب.