____________________
المشتري بالرجوع إلى الموكل، ورضا الموكل برجوع المشتري إليه.
والأظهر هو الأول، لأن المناط هو ما يرتفع به الغرر، وهو يرتفع بقدرة من هو ملزم بالتسليم، وفي الفرض كل من المالك والوكيل ملزم به، فيكفي قدرة كل منهما في رفع الغرر.
واستدل للثاني: بأن الوكيل الذي يستند إليه العقد ليس بقادر، والموكل إنما يجب عليه الوفاء بالعقد الصحيح المنسوب إليه، فلا بد من استجماع البيع الصادر من الوكيل، وحيث فرضنا أنه غير قادر فيبطل البيع.
وفيه: إن كلا منهما مكلف بالوفاء بالعقد الصحيح، وهذا مما لا كلام فيه، والعقد الصادر من الوكيل إذا كان الموكل قادرا على التسليم صحيح لعدم الغرر وارتفاعه بقدرته.
وبعبارة أخرى: مع قطع النظر عن نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، هذه المعاملة صحيحة ومستندة إلى كل منهما، فكل منهما موظف بالوفاء بها، ولا يلزم منه الغرر لقدرة الموكل على التسليم.
واستدل للثالث: بأن الموكل وإن كان أجنبيا عن البيع - ولذا لا يكفي قدرته فقط - لكنه مع التراضي والتزام الموكل لا غرر في البيع وإن كان الوكيل عاجزا.
{1} وفرع على ذلك بطلان بيع الفضولي، فإن قدرة العاقد لا تكفي لعدم الوكالة ولا تراضي ولا التزام بين المشتري والمالك كي تكفي قدرته.
والأظهر هو الأول، لأن المناط هو ما يرتفع به الغرر، وهو يرتفع بقدرة من هو ملزم بالتسليم، وفي الفرض كل من المالك والوكيل ملزم به، فيكفي قدرة كل منهما في رفع الغرر.
واستدل للثاني: بأن الوكيل الذي يستند إليه العقد ليس بقادر، والموكل إنما يجب عليه الوفاء بالعقد الصحيح المنسوب إليه، فلا بد من استجماع البيع الصادر من الوكيل، وحيث فرضنا أنه غير قادر فيبطل البيع.
وفيه: إن كلا منهما مكلف بالوفاء بالعقد الصحيح، وهذا مما لا كلام فيه، والعقد الصادر من الوكيل إذا كان الموكل قادرا على التسليم صحيح لعدم الغرر وارتفاعه بقدرته.
وبعبارة أخرى: مع قطع النظر عن نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، هذه المعاملة صحيحة ومستندة إلى كل منهما، فكل منهما موظف بالوفاء بها، ولا يلزم منه الغرر لقدرة الموكل على التسليم.
واستدل للثالث: بأن الموكل وإن كان أجنبيا عن البيع - ولذا لا يكفي قدرته فقط - لكنه مع التراضي والتزام الموكل لا غرر في البيع وإن كان الوكيل عاجزا.
{1} وفرع على ذلك بطلان بيع الفضولي، فإن قدرة العاقد لا تكفي لعدم الوكالة ولا تراضي ولا التزام بين المشتري والمالك كي تكفي قدرته.